أ كل لغة:
من المفاهيم الواضحة.
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، لكن قد يراد به التصرف أو التملك (1)، كما في قوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (2)، وقوله تعالى: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) * (3).
والمقصود بالبحث فعلا هو الأول.
الأحكام:
تارة يلاحظ الأكل باعتبار معناه المصدري، وهو الفعل الصادر من الفاعل، وأخرى باعتبار المأكول، وثالثة باعتبار المقارنات، مثل الأكل ماشيا، ومتكئا، واليمين واليسار، وحال التخلي، ونحو ذلك.
وكل واحد من الاعتبارات المذكورة يمكن أن يندرج تحت الأحكام التكليفية الخمسة، وسنشير إليها إجمالا فيما يأتي:
أولا - الأكل الواجب:
إنما يجب الأكل - سواء كان بلحاظ الأكل نفسه، أو بلحاظ المأكول، أو بلحاظ المقارنات - في الموارد التالية:
1 - إذا كان مقدمة لواجب:
إذا كان الأكل مقدمة لواجب مثل حفظ النفس فيجب، ويرتفع الوجوب بعد تحقق الواجب.
ووجوب الأكل لإبقاء النفس لا ينحصر بالأكل مما يملكه، بل لو لم يكن له طعام إلا من مال الغير وجب الأكل (1)، كما تقدم تفصيله في عنوان " اضطرار ".
ويندرج في ذلك الأكل للقدرة على إتيان الواجبات، وأكل الدواء إذا توقف عليه حفظ النفس.
2 - إذا اضطر للأكل تقية:
يجب الأكل إذا اضطر إليه الإنسان من أجل التقية، كما إذا كان بين قوم يرون وجوب الإفطار لأنه يوم عيد عندهم، لكنه يرى أنه من شهر رمضان، فإذا خاف أن يلحقه ضرر يجب دفعه - كالضرر على النفس والمال والعرض - بسبب المخالفة وجب الإفطار تقية (2).
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " تقية ".