في تفسيرها تبعا لاختلاف اللغويين في ذلك. ففي الصحاح: " الإنفحة... كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش " (1). وفي القاموس:
" الإنفحة... شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي، فهو كرش " (2). وجاء في المعجم الوسيط: " الإنفحة... جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوها "، وجاء فيه أيضا: " الإنفحة: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهما، بها خميرة تجبن اللبن " (3).
3 - اللبن:
اختلف الفقهاء في حكم اللبن المستخرج من ثدي الحيوان الميت، ولهم فيه أقوال ثلاثة:
أ - الحلية:
ذهب إليه المشايخ الثلاثة: الصدوق (4)، والمفيد (5)، والطوسي (6)، وتبعهم القاضي (7)، وابن حمزة (1)، وابن سعيد (2)، والشهيد الأول في الدروس (3)، والأردبيلي (4)، والسبزواري (5)، وصاحب الحدائق (6)، والنراقي (7)، وصاحب الجواهر (8)، والإمام الخميني (9) وغيرهم.
وهو الظاهر من الشهيد الثاني (10)، وسبطه صاحب المدارك (11)، والإصفهاني (12)، حيث ذكروا أدلة الطرفين واستضعفوا دليل التحريم.
واستثنى السيدان: الحكيم (13) والخوئي (14)