الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٨٢
اللغويين: هو الغراب الكبير. وعلى رأي المشهور من فقهائنا ورأي بعض آخرين: هو الغراب الصغير الذي يكون أصغر من غراب الزرع أي الزاغ.
2 - الاختلاف في حكم الغراب:
اختلف الفقهاء في حكم أكل الغراب على أقوال:
الأول - القول بالتحريم مطلقا:
فلا فرق - بناء على هذا القول - بين أقسام الغراب في الحكم، فيحرم جميعها.
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي في الخلاف (1)، وتبعه العلامة في المختلف (2)، وولده في الإيضاح (3)، والفاضل المقداد (4)، والشهيد الثاني في الروضة (5) - وربما يظهر منه ذلك في المسالك (6) أيضا - وصاحب الرياض (7)، وصاحب الجواهر (8)، والسادة: الحكيم (9)، والخوئي (1)، والخميني (2).
الثاني - القول بالحلية مطلقا، لكن على كراهة:
وهنا لا يفرق بين أقسام الغراب في الحلية أيضا.
ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية (3) والاستبصار (4)، وتبعه القاضي (5) والمحقق الحلي في المختصر (6)، والعلامة في التبصرة (7)، وربما يظهر من الشهيد في الدروس (8)، وهو الظاهر من الأردبيلي (9)، وصرح به السبزواري (10).
الثالث - القول بالتفصيل:
والمفصلون على أنحاء:
فبعضهم فصل بين الزاغ - وهو غراب الزرع - وغيره، فقال بحلية الزاغ وحرمة غيره.

(١) الخلاف ٦: ٨٥.
(٢) المختلف ٨: ٢٨٧ - ٢٨٩.
(٣) إيضاح الفوائد ٤: ١٤٧.
(٤) التنقيح الرائع ٤: ٤٠.
(٥) الروضة البهية ٧: ٢٧٧.
(٦) المسالك ١٢: ٣٩.
(٧) الرياض (الحجرية) ٢: ٢٨٤.
(٨) الجواهر ٣٦: ٣٠٤.
(٩) منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٣٧٣، كتاب الأطعمة والأشربة، المبحث الثالث، المسألة ١٢.
(١) منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ٣٤٦، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم الثالث، المسألة ١٦٨٩.
(٢) تحرير الوسيلة ٢: ١٣٩، كتاب الأطعمة والأشربة، القول في الحيوان، المسألة ٧.
(٣) النهاية: ٥٧٧.
(٤) الاستبصار ٤: ٦٦.
(٥) المهذب ٢: ٤٢٩.
(٦) المختصر النافع: ٢٥٢.
(٧) تبصرة المتعلمين: ١٦٤.
(٨) الدروس ٣: ١٠ - ١١.
(٩) مجمع الفائدة ١١: ١٧١ - 173.
(10) كفاية الأحكام: 249.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست