شروط جواز الأكل:
ذكر المحقق الحلي شروطا ثلاثة لجواز الأكل، أضاف إليها آخرون شروطا اخر نشير إليها إجمالا فيما يلي:
أما الشروط التي ذكرها المحقق (1)، فهي كالآتي:
أولا - أن يكون مروره على الشجرة اتفاقا:
بمعنى أن لا يكون قاصدا - في مجيئه - الشجرة للأكل منها، بل يكون قصده الذهاب إلى مكان آخر، لكن يكون طريقه على الشجرة عرفا، فلا يجب أن يكون الطريق ملاصقا للشجرة أو البستان، بل بحيث يكون المتطرق فيه مارا عرفا على الشجرة والبستان.
لكن قال صاحب الجواهر (2) ما مضمونه: أن هذا محقق لموضوع المسألة، والحكم يدور مدار تحققه، لا أنه شرط للحكم، بمعنى أن الحكم بجواز الأكل مترتب على المرور بالشجرة، لا أن المرور شرط للحكم الذي هو جواز الأكل. والمفهوم من المرور هو عدم كونه قاصدا للذي يمر عليه.
فعلى هذا يكون اعتبار هذا الأمر في ترتب الحكم أولى.
ثانيا - عدم الإفساد:
والمراد بالإفساد هو: أن يأكل منها شيئا كثيرا، بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، ويصدق معه الإفساد عرفا، أو يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه، أو يهدم حائطا ونحو ذلك.
والأول يختلف بحسب كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتهم.
ومستند هذا الشرط روايتا عبد الله بن سنان ويونس المتقدمتان، فقد جاء في الأولى: " يأكل منها ولا يفسد " (1)، وفي الثانية: " ولا يحمله ولا يفسده " (2).
ثالثا - عدم الحمل:
بمعنى أن لا يحمل معه شيئا، بل يأكل في موضعه، وإذا أكل وحمل جاز ما أكل وضمن ما حمل.
ويدل على هذا الشرط رواية يونس المتقدمة ورواية محمد بن مروان حيث جاء فيها:
" كل ولا تحمل " (3).
كانت هذه هي الشروط التي ذكرها المحقق الحلي ووافقه عليها القائلون بجواز الأكل غالبا،