فظاهر الأكثر الحرمة... " (1).
وقال الفاضل النراقي بعد بيان حرمة سقي الأطفال المسكر: " وهل يختص ذلك بالمسكر، أو يتعدى إلى سائر المحرمات؟ ظاهر المحقق الأردبيلي:
الثاني، حيث قال هنا: " والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم " (2). وفي ثبوت ذلك التكليف للناس مطلقا نظر، ولا يحضرني الآن دليل على التعميم الموجب لتخصيص الأصل " (3).
لكن قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى حرمة إرضاع الطفل أكثر من سنتين: " قلت: قد يقال: إن مستنده حرمة الإرضاع بعد الحولين، باعتبار حرمة شرب لبنها فيما خرج عن مدة الرضاع، لكونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها، بل الظاهر أن ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها، وكل ما حرم على المكلف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلف كالدم ونحوه " (4).
هذا ما عثرنا عليه بالنسبة إلى الأعيان النجسة.
وأما الطعام المتنجس، أي الذي أصابه النجس، فقد قال عنه السيد اليزدي: " وأما المتنجسات، فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة، فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق، فالأقوى جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه " (1).
ووافق السيدان: الحكيم (2) والخوئي (3) السيد اليزدي في الصورتين:
أما الصورة الأولى، وهي ما إذا كانت النجاسة مستندة إليهم، فللسيرة القطعية المستمرة على إطعام الأطفال الطعام دون غسل أيديهم وأفواههم مع أنهم يباشرون النجاسات غالبا.
وأما الصورة الثانية، فلعدم الدليل على حرمة التسبيب إلى أكل المتنجس بالنسبة إلى غير المكلفين.
ويظهر منهما أن هناك قائلا بالحرمة، إما لعموم أدلة المنع - لكن لا يعاقب الصبي لحديث الرفع - أو لأن مفسدة تناول المحرم مفسدة واقعية تشمل الأطفال والمجانين، فلا يجوز إطعامهم ذلك.
ه - إطعام النجس أو الحرام للكفار:
الظاهر أنه لم يتعرض الفقهاء لهذا الموضوع بصورة مستقلة، نعم تعرضوا في باب أحكام النجاسات، وفي باب جواز بيع النجس - في أحكام البيع - وحكم اللحم المذكى المشتبه بغير المذكى في باب الأطعمة، للبحث في أنه هل يجوز بيع النجس للكفار أو لا؟
ولهم فيه قولان:
(1) العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في أحكام النجاسات، المسألة 33.
(2) المستمسك 1: 216 و 525.
(3) التنقيح (الطهارة) 1: 331 - 333، و 2: 338.