ثانيا - ارتضاع لبن الخنزيرة:
يحرم الحيوان المحلل الأكل لو ارتضع من لبن الخنزيرة واشتد لحمه منه، ويحرم نسله أيضا.
ويكره لو لم يشتد لحمه، ويستحب حينئذ استبراؤه سبعة أيام، بأن لا يطعم فيها إلا الطاهر (1).
ثالثا - ملاقاة الأعيان النجسة:
كل حلال طاهر لاقى إحدى الأعيان النجسة تنجس، فإن أمكن إزالة النجاسة عنه فهو، وإلا فلا يجوز أكله، لحرمة أكل النجس والمتنجس (2)، كما تقدم بيانه في عنوان " أشربة ".
رابعا - دخول الحرم:
يحرم على من دخل حرم مكة أكل الصيد المأكول اللحم، سواء كان مقتولا بنفس الصيد أو مذبوحا بعده، وسواء كان الصائد أو الذابح محلا أو محرما. والحرمة عامة تشمل المحل والمحرم، فيحرم عليهما تناوله، لأنه في حكم الميتة. وهذا الحكم مجمع عليه كما قال صاحب المدارك وغيره (3).
خامسا - الإحرام:
لو صاد المحرم صيدا أو قتله داخل الحرم، صار الحيوان المصيد حراما، كما تقدم.
ولو فعل ذلك خارج الحرم، فهو يحرم على من كان مثله أي محرما بلا إشكال (1).
وهل يحرم على المحل أو لا؟ فيه خلاف، وذكروا فيه أقوالا:
1 - القول بالتحريم:
ذهب إليه الشيخ الطوسي (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وابن سعيد (5)، وابن حمزة (6)، والمحقق الحلي (7)، والعلامة في جملة من كتبه (8)، وغيرهم (9)، بل قيل: إنه المشهور (10).
2 - القول بالحلية:
وهو المنقول عن الصدوق (11)، والمفيد (12)، (1) انظر المصادر الآتية.
(2) النهاية: 220.
(3) المهذب 1: 230.
(4) السرائر 1: 546.
(5) الجامع للشرائع: 183.
(6) الوسيلة: 165.
(7) شرائع الإسلام 1: 249.
(8) إرشاد الأذهان 1: 317، والقواعد 1: 421، والتذكرة 7: 272، المسألة 205.
(9) انظر: الرياض 7: 317 - 318، والجواهر 18: 288 - 291، بل ادعى عليه الإجماع العلامة في التذكرة 7: 272.
(10) انظر: الذخيرة: 600، والحدائق 15: 143.
(11) المقنع: 79.
(12) المقنعة: 438.