شرعي، عقلا وشرعا (1).
ويدخل في هذا الإطار الأكل من طعام لم يدع إليه، بناء على تحريمه كما صرح به صاحب الجواهر ناقلا إياه عن الدروس (2)، لخبر الحسين بن خالد المنقري عن خاله، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أكل طعاما لم يدع إليه، فإنما أكل قطعة من النار " (3).
وعلى القول بكراهته، كما حكاه الشهيد (4) عن بعض، يكون الأكل مكروها.
ويدخل فيه أيضا: استتباع الولد إذا دعي إلى طعام، لما رواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يتبعن [فلا يستتبعن] ولده، فإنه إن فعل أكل حراما، ودخل عاصيا " (5).
وظاهر الرواية أن الوالد إذا فعل كذلك كان أكله حراما ودخوله عصيانا وإن كان مدعوا، لعدم العلم بأنه مدعو بهذه الحالة أيضا، فيكون فعله تصرفا في مال الغير من دون إذنه (6).
ولكن صرح الشهيد بكراهته (1).
ويدخل فيه أيضا أكل مال اليتيم من دون إذن شرعي، للآية (2)، فإن الأكل فيها وإن كان بمعنى التصرف إلا أنه يشمل الأكل بمعنى الازدراد أيضا.
3 - الأكل مما يحصل بسبب باطل:
يحرم الأكل مما يحصل عليه الإنسان بسبب باطل، كالربا والقمار والمعاملات الفاسدة، لأن ذلك من الأكل بالباطل، وبغير سبب شرعي، وهو منهي عنه في قوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (3).
4 - الأكل في الإناء المغصوب:
يحرم الأكل في الإناء المغصوب وإن كان المأكول مباحا، لأن ذلك تصرف في مال الغير بغير إذنه.
5 - الأكل في آنية الذهب والفضة:
يحرم الأكل في الآنية المصوغة من الذهب أو الفضة. وقد تقدم تفصيل ذلك في عنوان " آنية ".
6 - الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من الخمر:
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ