التكسب على المدين المعسر لأداء الدين. لكن ذهب جملة من الفقهاء إلى لزوم التكسب فيما يليق بحاله عادة، لأن ذلك مقدمة لأداء الدين الذي هو واجب في نفسه.
وممن اختار هذا القول أو مال إليه:
ابن حمزة (1)، والعلامة (2)، والشهيدان الأول (3) والثاني (4)، والأردبيلي (5)، وصاحب الجواهر (6)، والسادة: الحكيم (7) والخوئي (8) والخميني (9).
لكن كلام السيدين: الحكيم والخوئي غير صريح في ذلك، لأنهما قالا: " لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه ".
هذا كله ما يرتبط بالدين، وبقيت مطالب أخرى نحيلها على مواطنها المناسبة مثل:
- جواز صلاة الخوف للمعسر الخائف الهارب وعدمه.
- استحباب إبراء المعسر.
- دفع دين المعسر من بيت المال إذا استدانه في غير معصية ونحوها أمور أخرى، فيراجع الأول في العنوانين: " صلاة " و " خوف "، والثاني في " دين "، والثالث في " زكاة " و " دين " و " غارمين ".
ويراجع إضافة إلى العناوين السابقة عنوان " مفلس " أيضا لما بقي مما يرتبط بالإعسار.
3 - الإعسار في الضمان:
يشترط في لزوم عقد الضمان - لا في صحته - ملاءة الضامن، بمعنى أن يكون قادرا على أداء المبلغ المضمون لو لم يدفعه المضمون عنه، أما إذا كان معسرا، فإن كان المضمون له عالما بذلك حين العقد، فالعقد لازم يجب الوفاء به، وأما لو كان جاهلا آنذاك ثم علم به، فهو بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء رضي به، فيصبر على إعسار الضامن (1).
وللمسألة فروض أخرى يراجع تفصيلها في عنوان " ضمان ".
4 - الإعسار في الحوالة:
الحوالة كالضمان فيما ذكرناه، فإذا كان المحال عليه مليا أو معسرا وكان المحال له (المحتال) عالما