أو تضمين نفسه لما ألحق بغيره من الضرر، أو مطلقا.
مثاله:
1 - أن يقدم على شراء ما فيه عيب، فإقدامه هذا موجب لإسقاط خيار العيب وإسقاط الضمان تبعا عن البائع.
قال صاحب الجواهر: " وكذا يسقطان (1) بالعلم بالعيب قبل العقد، بلا خلاف أجده، لأن إقدامه معه رضا منه به " (2).
ولذلك لا تجري هنا قاعدة " لا ضرر "، لأنها مختصة بما لم يكن الإنسان نفسه مقدما على الضرر، ولذلك قال الشيخ الأنصاري عند الكلام عن قاعدة لا ضرر: " نعم لو أقدم على أصل التضرر - كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل عالما - فمثل هذا خارج عن القاعدة، لأن الضرر حصل بفعل الشخص لا من حكم الشارع " (3).
2 - وقال صاحب الجواهر أيضا بالنسبة إلى من استعار من الغاصب، جهلا بالغصب فرجع المالك عليه: " ولكن يرجع المستعير على الغاصب، لأنه أذن له في استيفائها (4) بغير عوض، وعلى ذلك أقدم... " (5).
وقد أكثر صاحب الجواهر من الاستناد إلى القاعدة في الوديعة والعارية ونحوهما.
مستند القاعدة:
استدل المراغي على القاعدة بعدة أمور هي:
1 - أن المالك إذا أقدم على إسقاط احترام ماله وبنى على عدم العوضية سقط ضمانه، لأن سبب الضمان إنما هو حرمة ماله، فإذا أسقطها المالك لم يكن وجه للضمان.
2 - لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه، لما ورد: من أنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه " (1). فإذا أقدم على عدم الضمان فقد طابت نفسه في تصرف الغير به بلا عوض.
3 - وما ورد من جواز العطية والتبرع بالأموال والأعمال من دون تضمين المتبرع له.
4 - أن علة الضمان إنما هي دفع الضرر عن المالك، فإذا أقدم المالك على إضرار نفسه فلا وجه للضمان (2).
الاختلاف في حجية القاعدة:
من أهم الموارد التي تعرض فيها جملة من الفقهاء إلى قاعدة الإقدام، واختلفوا بشأنها صغرويا وكبرويا هي قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ".