في الباطن من غير علن، ولا يخاف كشف الحال والوقوع في الضرر أو أمكنه علنا كذلك، فلا يصدق الإكراه، فالتفصيل بين القول والفعل في غير محله " (1).
تنبيه:
قال السيد اليزدي: " بقي شئ لا بأس بالتنبيه عليه، وهو: أنه لا بد في صدق الإكراه من كون الضرر في صدق الإكراه المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه، فلو قال: افعل كذا وإلا قتلتك قصاصا - وكان مستحقا له عليه - أو وإلا طالبتك بالدين الذي لي عليك، ونحو ذلك، لا يصدق عليه الإكراه " (2).
ثم قال: " هذا، ولا فرق بين أن يكون ضررا دنيويا أو أخرويا " (3).
الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والإكراه في المعاملات:
فرق الشيخ الأنصاري بين الإكراه المسوغ لارتكاب المحرمات والإكراه المبطل للمعاملات:
بأن الملاك في الأول هو عدم إمكان التخلص من تهديد المكره إلا بإتيان ما أكره عليه، فإذا وصل الإكراه إلى هذا الحد جاز معه ارتكاب المحرمات وترك الواجبات.
وأما الثاني، فالملاك فيه اقترانه بعدم الرضا بالمعاملة، فإن اقترن الإكراه على المعاملة بعدم الرضا بها وعدم طيب النفس، فيكون هذا الإكراه مبطلا للمعاملة وإلا فلا، ومثل له بما إذا دخل المكره على المكره وألزمه ببيع ونحوه وكان بإمكانه - أي المكره - الخروج من ذلك المحل لدفع المكره بالاستعانة بغيره ولم يفعل وأجرى الصيغة، فالإكراه صادق، لعدم الرضا بالمعاملة. بخلاف ما إذا كان من يمكن الاستنجاد به حاضرا ومع ذلك لم يستنجد به المكره وأجرى الصيغة، فهنا لا يصدق الإكراه، لأن عدم الاستنجاد مع إمكانه قرينة على الرضا بالمعاملة (1).
وسبقه بذلك على ما قيل (2) صاحب المقابس (3)، ووافقه المامقاني (4)، والنائيني (5).
ولكن لم يوافقه السادة: اليزدي (6) والخوئي (7) والخميني (8)، لأن القادر على التخلص من المكره بالاستنجاد والاستعانة بالغير ليس بمكره واقعا، فإذا باع والحال هذه فقد باع عن طيب نفس، لأن المقصود من طيب النفس والرضا، ليس هو