وهو الظاهر من الإمام الخميني (1).
رابعا - عدم قرينة على التقييد:
إن القرينة على التقييد تارة تكون متصلة بالكلام، وتارة تكون منفصلة.
أما القرينة المتصلة، فوجودها مانع عن أصل انعقاد الإطلاق في الكلام.
وأما القرينة المنفصلة، فهي وإن لم تمنع عن أصل انعقاد الإطلاق، لكن تمنع عن حجية الكلام في المطلق، فتنحصر حجيته بما عدا القرينة.
وإذا لم يأت المتكلم بقرينة على إرادة التقييد لا متصلة ولا منفصلة، فيكشف ذلك عن إرادته الإطلاق من الكلام (2).
خامسا - اشتراط عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب:
قلنا: إن صاحب الكفاية وتلميذه العراقي اشترطا في تحقق الإطلاق ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، لأنه يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد للفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده.
ولتوضيح ذلك نقول:
إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين:
1 - أن يكون المتكلم بصدد بيان تمام موضوع حكمه، بأن يتوقف غرض المتكلم على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام الموضوع.
2 - أن يكون المتكلم بصدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع.
فعلى الأول لا يضر وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة والتخاطب في الأخذ بإطلاق الكلام، لأنه لو كان مراد المتكلم ذلك - أي القدر المتيقن - لوجب عليه بيانه - حيث إنه في مقام بيان تمام موضوع الحكم - والاتكال على القدر المتيقن، لبيان أنه تمام الموضوع، إخلال بالغرض، لأنه لا يفي به.
وعلى الثاني يضر وجود القدر المتيقن، لأن المتكلم بصدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا لكن لا بوصف التمامية، والقدر المتيقن هو تمام الموضوع وإن لم يعلم المخاطب بأنه كذلك.
وبناء على ذلك لو لم يكن القدر المتيقن هو تمام الموضوع عند المتكلم لكان اللازم عليه بيانه، وحيث لم يبينه علم أنه تمام الموضوع، وعندئذ لا ينعقد للكلام إطلاق.
والأصل في كل متكلم أن يكون كلامه على النحو الثاني، فإذن يضر القدر المتيقن في انعقاد الإطلاق في كلام كل متكلم، إلا أن يعلم أن كلامه على النحو الأول.