ويذهب دم المدفوع هدرا، جرحا كان أو قتلا... " (1).
ثم ذكر تفاصيل الدفاع.
وما ذكره ادعي عدم الخلاف فيه إلا مسألة التدرج، فقد ناقشها بعضهم ولم يلتزم بها (2).
وقد تقدم ما يناسبه في عنوان " استغاثة "، ويأتي تفصيله في " دفاع " إن شاء الله تعالى، حيث نبحث فيه عن الدفاع الخاص وهو ما تقدم، والدفاع العام، وهو الدفاع عن بلاد الإسلام والمسلمين.
مظان البحث:
تعرض الفقهاء إلى هذا الموضوع بالمناسبة في كتابي الجهاد والقصاص، ويمكن استنباط بعض مسائله من كتب أخرى، مثل كتاب الحج عند الكلام في كفارات الإحرام والضمانات فيه، وكتاب الغصب، ونحوهما.
اعتداد لغة:
مصدر اعتد، من عد، والعد: الإحصاء، يقال: عددت الشئ فاعتد، إذا أحصيته وأدخلته في الحساب، وهذا لا يعتد به، أي لا يعتنى به، واعتدت المرأة إذا ابتدأت أو انقضت عدتها من الوفاة أو الطلاق (1).
اصطلاحا:
يستعمل في المعاني المتقدمة، وأكثر ما يستعمل بالمعنى الأخير، وهو انقضاء عدة المرأة أو الدخول في عدتها، والعدة إما عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام (2)، أو عدة طلاق، وهي ثلاثة قروء أو ما هو بمنزلتها (3).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " عدة " إن شاء الله تعالى.
اعتدال لغة:
مصدر اعتدل، ويأتي على معان، وهي:
1 - الاستقامة والاستواء، كقولك: عدلته فاعتدل، أي أقمته - إذا مال - فاستقام، وسويته فاستوى.
2 - الحالة المتوسطة بين حالين، كالاعتدال في