إغراق لغة:
مصدر أغرق، من غرق. والغرق في الأصل:
دخول الماء في سمي (1) الأنف حتى تمتلئ منافذه فيهلك. يقال: غرق في الماء إذا غمره الماء فملأ منافذه حتى يموت (2).
وأغرق: بالغ في الأمر وجاوز الحد (3).
اصطلاحا:
استعمل بالمعنيين المتقدمين:
1 - الإغراق بمعنى جعل الشخص يغرق في الماء ويموت.
2 - الإغراق بمعنى المبالغة، يقال: أغرق فلان في كذا، أي بالغ فيه وجاوز الحد.
والكلام هنا في المعنى الأول.
الأحكام:
الإغراق من أقسام قتل العمد ويترتب عليه القصاص أو الدية مع العفو والكفارة، ونحوها مما يترتب على قتل العمد (1).
أما بالنسبة إلى كيفية الاقتصاص، فبناء على مذهب ابن الجنيد ومن مال إليه: من جواز المماثلة في القصاص، فيجوز أن يقتص منه بالإغراق أيضا.
وأما بناء على المشهور من عدم اشتراط المماثلة في كيفية الاستيفاء، بل يجب الاستيفاء بالحديد فقط، فلا يجوز الاقتصاص بالإغراق (2).
راجع: آلات القصاص.
أغسال راجع: غسل.
إغلاق لغة:
ضد الفتح، وعلى هذا فأغلق الباب:
أي أوثقه بالغلق. وأغلق فلانا على الشئ: أكرهه (3).
اصطلاحا:
ورد بالمعنى الأول في كلمات الفقهاء (1) انظر الجواهر 42: 27 و 296، و 43: 407.
(2) انظر الجواهر 42: 296 - 299.
(3) انظر: القاموس المحيط، والمعجم الوسيط: " غلق ".