الأولوية بالنسبة إليها: " ولو فارق المكان لغير عذر بطل حقه، سواء بقي رحله أم لا، وسواء طالت مدة المفارقة أم قصرت، لصدق المفارقة المسقطة للأولوية " (1).
وقال معلقا على كلام المحقق الحلي في الإعراض عن البينة: " القول بعدم جواز الرجوع للشيخ (رحمه الله) محتجا: بأن إقامة البينة واليمين حق له، وقد أسقطه فيسقط بالإسقاط، فعوده يحتاج إلى دليل.
ووجه ما اختاره المصنف (رحمه الله) من جوازه: أصالة البقاء ومنع كون ذلك إسقاطا على وجه يقتضي الإبطال، وإنما غايته الإعراض، وهو لا يسقط الحق، ولأن العدول إلى يمين المنكر لا يوجب براءة ذمته من الحق، ولا ملكه للغير ".
ثم قال بالنسبة إلى الوجه الثاني - أي الأخير -: " وهو دليل على بقاء الحق، فله إقامة البينة واليمين على ثبوت حقه والاستيفاء ".
ثم قال: " وهذا هو الأقوى " (2).
والظاهر من كلامه غير الأخير: سقوط الحق بالإعراض عنه، لكن الظاهر من كلامه الأخير عدم سقوطه، ولعله لخصوصية المورد.
وقال الأردبيلي في بعض موارد حق الأولوية:
"... إذ لا شك في حصول الأولوية، والأصل بقاؤها، ومعلوم: زوالها بالإعراض لا غير " (3).
وصرح بالنسبة إلى الطريق (1) والمسجد (2):
بأنه لو فارق مع عدم نية العود سقط حقه. وربما يظهر منه ذلك بالنسبة إلى المدارس والرباطات والخانات ونحوها أيضا (3).
وقال معلقا على قول العلامة - في الإرشاد - بشأن الإعراض عن البينة: " ولو كان له بينة مقبولة وأعرض عنها وتركها وأراد يمين المنكر، له ذلك، فإن إقامة البينة على المدعى حق له ومتعلق به لا غير، فله ترك ذلك، وحينئذ يثبت له حق اليمين، فله طلبه " (4).
والمستفاد من مجموع كلامه: أن الحق يسقط بالإعراض.
وقال صاحب الكفاية: " السابق إلى مكان من المسجد أحق به... وإذا فارق ذلك المكان لا بنية العود ورحله غير باق، بطل حقه بلا ريب " (5).
وقال بالنسبة إلى المدارس: "... ولو فارق مكانا من المدرسة لغير عذر فالأشهر أنه يبطل حقه مطلقا " (6).
وقال بالنسبة إلى من حفر بئرا للانتفاع بها لا بنية التملك: " يصير الحافر أولى بها من غيره مدة مقامه عليها، فإذا تركها حل لغيره الانتفاع بمائها،