ومثله تفصيل الإمام الخميني واستثناؤه صورة ما إذا كان المكره يعتقد بطلان عقده وأن الرضا المتأخر لا يوجب الصحة، أو يعلم بعدم حصوله، فقال بعدم صحة العقد في هذه الصورة وإن لحقه الرضا (1).
كان هذا حاصل ما أفاده المستشكلون في الصحة، وأغلبه يرجع إلى: اعتبار الرضا في مفهوم العقد أو اعتباره في تأثيره، أو اعتبار مقارنته معه.
وناقش المشهور ولا سيما الشيخ الأنصاري والمتأخرون عنه هذه الأمور بما حاصله:
أنه لا يستفاد من أدلة شرطية الرضا كونه دخيلا في مفهوم العقد أو في تأثيره، كما لا يستفاد اشتراط مقارنته معه. ولهم مناقشات طويلة في هذا المجال، فليراجعها من أراد الاطلاع عليها (2).
ثم إنهم تكلموا في أن الإجازة المتأخرة هل هي كاشفة أو ناقلة؟ وقد مر الكلام بصورة عامة عن ذلك في عنوان " إجازة ".
الإكراه على أحد الأمرين:
الإكراه على أحد الأمرين كالإكراه على أمر واحد إجمالا، وتفصيل ذلك هو:
أن الإكراه على أحد الأمرين أو الأمور - وهو المعبر عنه بالإكراه على الجامع - تارة يكون إكراها على أمرين عرضيين، كالإكراه على شرب أحد المائعين الحرامين.
وتارة يكون إكراها على أمرين طوليين، كالإكراه على شرب الخمر من دون تحديد زمني، أو تحديده بشكل موسع بحيث يشمل الشرب في هذه الساعة والساعة التالية وهكذا.
فالبحث إذن يكون في مقامين:
المقام الأول - الإكراه على أحد الفردين العرضيين:
أثير إشكال على هذا النوع من الإكراه وحاصله: أن المكره إنما يكون مكرها على الجامع بين الفردين، وأما كل فرد بخصوصه فلم يكن مكرها عليه، فمثلا لو أكره على تطليق إحدى زوجتيه فطلق واحدة فطلاقه صحيح، لأن الإكراه إنما هو على الجامع وهو إحدى زوجتيه، وأما الفرد، وهو هذه الزوجة أو تلك فلم يكن مكرها على تطليقها بالخصوص، وكذا لو أكره على شرب أحد الحرامين، فيكون شرب أحدهما حراما، لعدم صدق الإكراه عليه بخصوصه أو نحو ذلك.
ولهم عدة محاولات للإجابة عن هذا الإشكال، منها:
أولا - ما أفاده الشيخ الأنصاري، وحاصله:
1 - أن الإكراه محقق لغة وعرفا، لأن الأثر - وهو الحرمة في شرب الخمر مثلا - لو كان مترتبا على الجامع، فيحصل هذا الأثر بإتيان كل واحد من الفردين، وبذلك يصدق الإكراه لغة وعرفا.