فالإطلاق الشمولي هو الذي يدل على استيعاب وشمول جميع أفراد المطلق، مثل: * (أحل الله البيع) *.
فإن الإطلاق في * (البيع) * شمولي، لأنه يشمل جميع أفراد البيع ويستوعبها.
وكذا في مثل " أكرم العالم "، فإن الإطلاق بلحاظ أفراد العالم إطلاق شمولي، فيجب إكرام كل من صدق عليه عنوان " العالم "، ومثله: " لا تكذب ".
والإطلاق البدلي هو الذي يدل على فرد واحد من بين جميع الأفراد، لكن على نحو البدل، مثل: " أعتق رقبة "، فإن ذلك دال على لزوم عتق رقبة واحدة من بين الرقبات على نحو البدل، ومثله:
" أكرم عالما ".
هذا، ويمكن أن يكون للكلام الواحد إطلاقان، فيكون له إطلاق شمولي من جهة، وإطلاق بدلي من جهة أخرى.
ففي مثال: " أكرم العالم " المتقدم، يمكن أن نفرض للكلام إطلاقا بدليا أيضا، لأن للإكرام حالات مختلفة، فيمكن أن يكون بالإطعام، أو بإرسال هدية، أو رسالة، أو غير ذلك، ولما لم يجب الإكرام بجميع أنواعه قطعا، فيكتفى بنوع واحد.
فالإطلاق بالنسبة إلى موضوع المثال المتقدم - أي العالم - إطلاق شمولي، وإلى متعلقه - أي الإكرام - إطلاق بدلي (1).
ملاحظة:
قال صاحب الكفاية ما حاصله: أن مقتضى مقدمات الحكمة يختلف باختلاف المقامات، فتارة تقتضي هذه المقدمات العموم الشمولي والاستغراقي، وتارة العموم البدلي، وذلك بحسب اختلاف القرائن الحالية والمقالية (1).
وذكرت عدة توجيهات لما قاله صاحب الكفاية (2).
2 - انقسام الإطلاق إلى لفظي ومقامي:
قسموا الإطلاق أيضا إلى لفظي ومقامي:
فالإطلاق اللفظي هو: الإطلاق المستفاد من أن كل متكلم يكون في مقام بيان تمام مراده باللفظ، فإذا لم يذكر قيدا في كلامه علم منه أنه أراد الإطلاق، مثل: * (أحل الله البيع) *، و " أكرم العالم "، و " أعتق رقبة "، ونحوها.
وأما الإطلاق المقامي، فهو: الإطلاق المستفاد من كون المتكلم في مقام بيان جميع أجزاء الواجب المركب مثلا، فإذا اقتصر على ذكر بعض الأمور ولم يذكر غيرها مما شككنا في كونه جزءا لذلك الواجب، اقتضى الإطلاق المقامي عدم وجوبه.
ومعرفة أن المتكلم بصدد بيان تمام حقيقة المركب وبيان أجزائه، لابد أن يستفاد من دال آخر غير ما تقدم في الإطلاق اللفظي الذي كان يستفاد