عنوان من عناوين المستثنى في حديث " لا تعاد ".
3 - أحكام الجماعة، عند الكلام عن إعادة ما صلاه جماعة فرادى.
وموارد متفرقة أخرى.
ثانيا - الأصول:
1 - البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي في مبحث الإجزاء.
2 - البحث عن جواز الامتثال الإجمالي وإن استلزم التكرار، مع القدرة على الامتثال التفصيلي، في أواخر مبحث القطع، وتعرض له بعضهم عند البحث عن حسن الاحتياط في آخر البراءة.
إعاذة راجع: استعاذة.
إعارة لغة:
مصدر أعار الشئ، إذا أعطاه على سبيل العارية (1).
اصطلاحا:
عقد ثمرته التبرع بالمنفعة (1).
الأحكام:
لا إشكال في مشروعية الإعارة، ويدل عليها: الكتاب والسنة والسيرة (2).
أما الكتاب، فقوله تعالى: * (فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراءون * ويمنعون الماعون) * (3).
والماعون اسم جامع لمنافع البيت: كالقدر، والدلو، والملح، والماء، والسراج، والخمرة، ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته (4).
أما السنة، فلما ورد: أنه " بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان بن أمية، فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل عارية مضمونة " (5).
وأما السيرة، فلاستمرارها على ذلك إلى زمن الرسول (صلى الله عليه وآله).
والإعارة مندوبة (6) بعنوانها الأولي، نعم ربما