13 - وقال - مازجا كلامه بكلام المحقق -:
" ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان، قبل إجماعا، كما في المنتهى، لقاعدة: " من ملك شيئا ملك الإقرار به "، وإلا فلا، بأن كان إقراره بعد الأسر لم يصح " (1).
14 - وقال السيد العاملي معلقا على قول العلامة: " وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به ":
"... فإنها مسلمة مطردة، فمن جوز وصية الصبي بالمعروف جوز إقراره بها، لأنه لما ملك الوصية ملك الإقرار بها " (2).
إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي يمكن العثور عليها في كلمات الفقهاء المتقدمين والمتأخرين.
مظان البحث:
يستفاد من تطبيقات القاعدة مظان البحث عن القاعدة نفسها، وقد تعرض لها المؤلفون في القواعد الفقهية، وكتب الشيخ الأنصاري رسالة مستقلة بشأنها استوفى البحث فيها أكثر من غيره، بل عولوا عليها في كتاباتهم، كما عولنا نحن عليها أيضا.
إقراض راجع: قرض.
إقراع راجع: قرعة.
أقصى لغة:
بمعنى أبعد، من قصا المكان، أي بعد، وأقصاه: أبعده (1).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، واستعمله الفقهاء في تعيين مدة الحمل، فقالوا: أقصى مدة الحمل كذا...
واختلفوا في مقداره، كما سيأتي توضيحه.
ويقابله: أقل مدة الحمل.
الأحكام:
اشترط الفقهاء في صحة إلحاق ولد الزوجة الدائمة بالزوج شروطا ثلاثة:
1 - الدخول بالزوجة التي تولد منها الولد.
2 - مضي أقل مدة الحمل.
3 - عدم تجاوز أقصى مدة الحمل.