عملا بالأصل " (1).
وقال بالنسبة إلى الصيد - بعد أن ذكر القولين في الإعراض عنه: القول بعدم زوال الملك ونسبه إلى الأكثر، والقول بزواله ونسبه إلى الشيخ -:
" والأصح الأول "، ثم قال:
" ويتفرع على زوال ملكه عنه ملك من يصيده ثانيا له، وليس للأول انتزاعه منه. وعلى القول بعدمه، هل يكون نية رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجبا لإباحة أخذ غيره؟
وجهان:
أحدهما - العدم، لبقاء الملك المانع من تصرف الغير فيه.
وأصحهما - إباحته لغيره، لوجود المقتضي له، وهو إذن المالك فيه، وهو كاف في إباحة ما يأذن في التصرف فيه من أمواله، فلا ضمان على من أكله، ولكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة، كنثار العرس... " (2).
وقال بالنسبة إلى نثار العرس - بعد أن بين أنه يجوز أكله في المجالس ولا يجوز أخذه إلا بالإذن صريحا أو بشاهد الحال -:
" حيث يجوز أخذه بأحد الوجوه هل يملكه الآخذ بمجرد الأخذ؟ قيل: نعم، اعتبارا بالعادة الدالة على إعراض المالك عنه، فأشبه التقاط المباحات، واختاره في التذكرة. وقيل: لا يملك بذلك، وإنما يفيد مجرد الإباحة، لأصالة بقاء ملك مالكه عليه إلى أن يحصل سبب يقتضي النقل، وما وقع إنما يعلم منه إفادة الإباحة، وهذا هو الأقوى... " إلى أن قال:
" ويتفرع على ذلك: جواز رجوع المالك فيه ما دامت عينه باقية في يد الآخذ، فلو أتلفه ولو بالأكل زال ملك المالك عنه، ولو نقله الآخذ عن ملكه ببيع ونحوه فالأقوى زوال ملك المالك عنه... " (1).
ثم قال ما حاصله: أنه بناء على القول بعدم ملك الآخذ - كما هو مختاره - يكون أولى به من غيره، فلا يجوز لغيره أخذه منه قهرا (2).
وقال بالنسبة إلى ما يبقى من الذهب والفضة في تراب الصاغة: " ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه كغيره من الأموال المعرض عنها " (3).
والمستفاد من مجموع كلماته: أن الإعراض ليس سببا لزوال الملك، نعم، إنما يفيد مجرد الإباحة للغير، وإذا تصرف فيه تصرفا متلفا كالأكل أو البيع، خرج عن ملك المالك الأول.
وقال المحقق الأردبيلي - وهو يتكلم عن الصيد الذي أفلته صاحبه -: كما أن دخول المال في ملك إنسان يحتاج إلى دليل، كذا خروجه عنه يحتاج (1) المسالك 7: 31 - 33، وانظر الروضة البهية 5: 93.
(2) المسالك 7: 33.
(3) المسالك 3: 352.