عن قصور.
وهذه الصورة هي التي حدث الخلاف فيها، ولهم فيها قولان:
القول الأول - عدم شمول الحديث لهذه الصورة:
نسب ذلك إلى المشهور (1)، وأصر عليه النائيني كما قيل (2)، واستدلوا عليه بأدلة، نشير إلى بعضها:
1 - إن تعميم حديث " لا تعاد " لمورد الجهل بالحكم قصورا يستلزم محذورين:
أ - محذور اختصاص أدلة الأجزاء والشرائط بالعالمين بها، فتختص جزئية السورة مثلا بحق من علم بوجوبها، وهذا مخالف للإجماع القائم على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها (3)، مضافا إلى لزوم محذور الدور من ذلك (4).
ب - محذور تخصيص الأكثر، لأننا لو خصصنا أدلة الأجزاء والشرائط بالعالمين بها ومن بحكمهم كالجاهل المقصر، وقلنا بعدم وجوب الإعادة مع تركها في حق الجاهل القاصر والناسي (الساهي) ونحوهم، لشمول حديث " لا تعاد " لهم، لزم خروج أكثر الأفراد من عموم أدلة الأجزاء والشرائط، وهو مستهجن، لكونه تخصيصا للأكثر، بخلاف ما لو قلنا: إن الخارج هو الساهي ومن في حكمه فقط (1).
2 - إن نفي الإعادة إنما يصح فيما إذا كان الأمر بالإعادة ممكنا، كما إذا كان المكلف ساهيا فترك السورة، فيقال له حينئذ: أعد صلاتك أو لا تعد صلاتك، لعدم بقاء الأمر الأول، لسهوه، والساهي لا يتوجه إليه الخطاب، فيصح حينئذ شمول حديث " لا تعاد " لمثل هذا المورد.
وأما إذا لم يكن ممكنا، كما إذا ترك المكلف الجزء عمدا - سواء كان عن علم أو عن جهل، قصورا أو تقصيرا - فلا يصح خطابه ب " أعد "، لأنه مخاطب بالأمر الأول بعد، وهو باق لعدم امتثاله، وإذا لم يمكن توجه الخطاب بالإعادة إليه لم يمكن توجه الخطاب بنفي الإعادة أيضا، فلا يشمله حديث " لا تعاد " (2).
القول الثاني - شمول الحديث لهذه الصورة:
نسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري حيث نقله عنه بعض مقرري درسه.
وممن ذهب إلى هذا الرأي أيضا السادة: