ب - أن تقطع يده مما فوق المرفق:
وفي هذه الصورة يسقط عنه فرض غسل اليد. وقد ادعي عدم الخلاف فيه (1)، بل ادعي عليه الإجماع مستفيضا (2).
قال السيد العاملي: " ولا أجد فيه خلافا إلا ما نقله في البيان (3) عن المفيد، وهو الظاهر من عبارة الكاتب على ما نقل: " وإذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده " (4)، ومال إليه الأستاذ في حاشيته (5) " (6).
نعم، صرح جملة من الفقهاء باستحباب غسل العضد حينئذ (7).
ج - أن تقطع من وسط المرفق:
بمعنى أن يفصل الساعد عن العضد، فهنا وقع الخلاف في غسل رأس العضد من جهة أن ابتداء الغسل هو مجموع رأس العظمين أو خصوص رأس عظم الساعد، وإنما يغسل رأس العضد من باب المقدمة.
فعلى الأول يجب غسل رأس العضد، وعلى الثاني لا يجب (1).
لو احتاج الأقطع إلى من يوضئه:
قال العلامة في القواعد: " لو افتقر الأقطع إلى من يوضئه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاء " (2).
وقال في المنتهى: " إذا كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا، لزمه ذلك لتمكنه، وإن لم يجد إلا بأجرة يقدر عليها، فهل يجب ذلك أم لا؟
الوجه الوجوب للتمكن أيضا... ولو عجز عن الأجرة أو لم يجد من يستأجره، صلى على حسب حاله، كفاقد الماء والتراب، وفي وجوب إعادة الصلاة إشكال " (3).
وتبعه في أصل وجوب دفع الأجرة جماعة من الفقهاء (4)، لكن احتمل بعضهم عدم وجوب الدفع لو زاد على أجرة المثل.
ولو لم يتمكن من ذلك ولا من التيمم ولو بواسطة الغير يصير بحكم فاقد الطهورين ويلحقه حكمه، وهو سقوط الصلاة أداء وقضاء