للمخبر، فيكون واجبا إذا كان طريق إيصال الحق إلى صاحبه منحصرا به، وإذا لم ينحصر أو كان في الإقرار محذور، لم يجب. وقد تقدم في عنوان " إعسار ": أن الفقهاء صرحوا بجواز إنكار المعسر للدين خوفا من الحبس، لكن ينوي قضاء دينه مع المكنة، ويوري في الحلف. واشترط الحلبي إعلام المعسر للغريم بأنه ينوي قضاءه.
وقد يحرم، كما قال المراغي: "... بل هو محرم فيما خالف الواقع، أو كان إضرارا على نفسه بما لا يجوز، أو كان إظهارا لما يجب عليه إخفاؤه... " (1).
2 - حكم الإقرار في حقوق العباد غير المالية:
يمكن التمثيل لحقوق العباد غير المالية بحق القذف، فيأتي السؤال عن أنه: هل يجب على القاذف الإقرار بالقذف أم لا؟
ولم أعثر فعلا على تصريح في هذا المورد بالخصوص، ولا يبعد أن يكون حكم هذا كسابقه، أي الحقوق المالية.
3 - حكم الإقرار في حقوق الله المالية:
حقوق الله المالية مثل الخمس والزكاة ونحوها. فهذه إن طولبت من قبل من تجب إطاعته شرعا، فيجب الإقرار بانشغال الذمة بها، لأن مخالفته معصية (2).
وإن طولبت من قبل من لا تجب طاعته شرعا، فلا يجب الإقرار بها.
4 - حكم الإقرار في حقوق الله غير المالية:
وأما حقوق الله غير المالية كالارتداد، والزنا، واللواط، والقيادة، وشرب الخمر ونحوها، فالمعروف أنه يستحب عدم الإقرار بها، بل يستحب للقاضي أن يرغب المتهم بعدم الإقرار بالذنب، ولذلك ذكر صاحب الوسائل بابا في كتاب الحدود تحت عنوان " استحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام "، ثم ذكر عدة روايات منها:
1 - ما رواه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر: " احتفظ به، ثم غضب وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد " (1).
2 - ما رواه عنه (عليه السلام) أيضا: أنه " أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر