أو حتى قبله على القول بوجوبه بمجرد الشروع فيه، فيجب استئنافه، لوجوب الامتثال وهو لم يحصل بعد (1).
تنبيه (1):
إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الموارد المتقدمة إذا لم يشترط في اعتكافه الرجوع، وأما مع الاشتراط فلا يجب (2).
تنبيه (2):
استشكل بعض الفقهاء في أصل مشروعية القضاء في الموارد التي لم يصل الاعتكاف فيها إلى حد الوجوب (3).
وجوب الكفارة في صورة الإفساد:
إفساد الاعتكاف تارة يكون بالجماع، وأخرى بغيره.
ولا خلاف في ترتب الكفارة على الإفساد بالجماع إجمالا، وإنما الخلاف في ترتبها فيما لو أفسده بغيره كالأكل والشرب نهارا، وارتكاب سائر المحرمات ولو ليلا، بناء على إفسادها.
وفي المسألة أقوال:
الأول - وجوب التكفير، ذهب إليه الشيخ المفيد (1)، والسيد المرتضى (2)، والحلبي (3)، وسلار (4)، وابن زهرة (5)، ولعله الظاهر من الشيخ في المبسوط (6)، ونسبه العلامة إلى المشهور (7).
الثاني - عدم الوجوب، نسبه في المدارك إلى الشيخ الطوسي والمحقق الحلي وأكثر المتأخرين (8).
لكن الشيخ لم يتعرض لغير الجماع في الخلاف (9) والنهاية (10)، وقال في المبسوط بعد بيان حكم الجماع:
" وفي أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة " (11)، ولم يزد على ذلك شيئا.
وأما المحقق فكلامه في الشرائع (12) ظاهر