التحريم والمبغوضية، فكان أحدهما أكثر مبغوضية من الآخر، فلابد من اختيار ما هو أقل مبغوضية، كما لو أكره على شرب الخمر أو الماء المتنجس، فإنه لا يجوز أن يختار شرب الخمر، لعدم كونه مكرها عليه بالخصوص، فيكون اختياره له اختيارا للحرام الزائد، باختيار وبدون إكراه (1).
الحالة الثانية - الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح:
كما لو أكره على شرب إحدى الكأسين، وكانت إحداهما من الذهب والأخرى من غيره، أو كان المائع في إحداهما خمرا وفي الأخرى مائعا محللا.
ففي هذه الصورة لا بد من اختيار الكأس التي لم تكن من الذهب، أو الكأس التي لم تحتو على الخمر، لإمكان التخلص من الإكراه في كل منهما باختيار المحلل فيهما (2).
الحالة الثالثة - الإكراه على الجامع بين عقدين أو إيقاعين:
فإن كان الأثر المترتب على الجامع مترتبا على كل منهما، فيكون اختيار كل منهما مصداقا للإكراه على الجامع على مبنى الشيخ ومن قال بمقالته، أو يكون مضطرا إليه للتخلص من الإكراه على الجامع، على مبنى السيد الخوئي ومن قال بمقالته.
ومثاله: ما لو أكره على تطليق إحدى زوجتيه، أو بيع إحدى داريه، أو بيع داره وتطليق زوجته.
وإن كان الأثر مترتبا على خصوص أحد الفردين، فلو اختار الفرد ذا الأثر صح وترتب عليه الأثر، لأنه لم يكن مكرها عليه بخصوصه، إذ كان بإمكانه التخلص من الإكراه باختيار الفرد الفاقد للأثر.
ومثاله: ما لو أكره على عقدين أحدهما صحيح والآخر فاسد، فاختار الصحيح، فإن العقد يقع صحيحا، لعدم كونه مكرها عليه بالخصوص (1).
الحالة الرابعة: الإكراه على الجامع بين الحرام التكليفي والمعاملة:
كما إذا أكره على بيع داره أو شرب الخمر، والكلام يقع تارة في الحكم التكليفي وأخرى في الحكم الوضعي.
أما الحكم التكليفي وهو الحرام، فهو باق على حاله لم يتغير، لعدم صدق الإكراه عليه بخصوصه، إذ بالإمكان التخلص منه بإتيان المعاملة، لأنها أمر مباح، فلا يجوز ترك المباح وإتيان الحرام عند دوران الأمر بينهما.
وأما الحكم الوضعي، فقد استظهر بعضهم