أو عينا خارجية. والدين إما أن يكون سابقا على زمن الحجر أو بعده، وما يكون بعده إما اختياري كالدين الحاصل بالمعاملة، أو لا كالحاصل بالإتلاف ونحوه.
ولكل من هذه الحالات حكم نشير إليه فيما يأتي:
أ - إذا أقر بما يتعلق بالبدن:
إذا أقر المفلس بما يتعلق ببدنه، مثل موجب الحد أو القصاص صح إقراره بلا إشكال، لعموم " إقرار العقلاء... " والمفلس ممنوع من التصرف في ماله لا في بدنه، فلو أقر بالزنا رجم أو جلد، وهكذا.
وإن أقر بما فيه جانب مالي وجانب بدني كالسرقة، فيقبل إقراره في الجانب البدني، لعموم " إقرار العقلاء... "، وأما الجانب المالي، فإن أقر بعين أنه سرقها، فيشمله حكم الإقرار بالعين وسيأتي توضيحه، وإن لم يعين عينا، بل أطلق فيكون حكمه حكم الإقرار بالمال على ما سيأتي توضيحه.
ب - الإقرار بالدين السابق على الحجر:
إذا أقر المفلس بدين سابق على الحجر، صح إقراره، لعموم " إقرار العقلاء... "، والظاهر أنه لا خلاف فيه، قال المحقق الكركي - بعد قول العلامة: " ولو أقر بدين سابق لزمه " -: " أي قولا واحدا، لقوله (عليه السلام): " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "، وليس الإقرار كالإنشاء حيث إن فيه قولا بوقوعه باطلا " (1).
وقال الشهيد الثاني: " لا إشكال في صحة الإقرار في الجملة، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " وليس الإقرار كالإنشاء حيث قيل ببطلانه رأسا... " (2).
وظاهر الكلمات أنه لا إشكال ولا خلاف (3) في نفوذه وصحته إجمالا، وإنما الإشكال في كيفية نفوذه، ففيه أقوال:
الأول - أن المقر له يكون كسائر الغرماء، فيشاركهم في ما يسهم لهم في أموال المحجور عليه بعد بيعها.
ذهب إلى هذا القول الشيخ (4) وابن إدريس (5) والمحقق (6) والعلامة (7) والبحراني (8).
الثاني - أن إقراره ينفذ في حقه خاصة، دون سائر الغرماء. بمعنى: أنه يكون في ذمته إلى بعد الحجر، وعندئذ يجب عليه العمل بما أقر به، وإفراغ ذمته.
اختار هذا القول العلامة في الإرشاد (9)،