عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه. قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل " (1).
وما رواه زيد عن أبي جعفر (عليه السلام): " في رجل نكح امرأة في دبرها، فألح عليها حتى ماتت من ذلك. قال: عليه الدية " (2).
2 - إذا كان مأمونا فلا شئ عليه، وأما إذا كان متهما فعليه الدية.
ذهب إليه الشيخ في النهاية (3) ويحيى بن سعيد في الجامع (4)، وهو الظاهر من الصدوق في المقنع (5)، لأنه اقتصر على نقل الرواية الآتية.
وجعلوا المستند لهذا القول ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه " سئل عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل " (6).
ولكن ليس في الرواية ذكر للدية، إلا أن يقال:
إنها بمفهومها تلزم القاتل في صورة عدم كونه مأمونا وعدم حلفه على عدم إرادة القتل شيئا، وهذا الشئ هو الدية، لأن القصاص منتف، للشبهة في هذه الصورة.
3 - إذا كان المعنف مأمونا فليس عليه إلا الدية، كما قال المشهور.
وأما إذا كان متهما عند ولي المقتول فللولي أن يثبت إرادة الفاعل القتل بالقسامة، لأن المورد من موارد اللوث التي يثبت القتل فيها بالقسامة.
وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس (1).
ملاحظة:
إن الحكم المتقدم يشمل الإعناف الحاصل من الضم أو من نفس الإيلاج، كما هو الظاهر من بعض النصوص المتقدمة وكلام بعض من تقدم، كما يشمل الإعناف الحاصل من غير الزوجين أيضا، لاشتراك السبب.
إعواز لغة:
الافتقار والاحتياج إلى الشئ مع عدم القدرة عليه، يقال: أعوز الرجل، إذا ساءت حاله، وأعوزه الدهر: أفقره، وأعوزه الشئ: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه (2).