لكن اعترض عليهم ابن إدريس فقال:
" لا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة (1) " (2).
ووافقه العلامة في المختلف (3)، والسبزواري في الكفاية (4).
لكن قال المحقق الحلي: " وبيض السمك المحلل حلال، وكذا بيض المحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا، لا ما كان أملس " (5).
وكلامه صريح في تبعية البيض للسمك من حيث الحل والحرمة كما في الطيور، وفي صورة الشك يؤخذ بما قاله المفيد.
وبناء على هذا يحل بيض السمك المحلل سواء كان خشنا أو أملس، ولا يحل بيض المحرم سواء كان خشنا أو أملس كذلك، وينحصر التفصيل في صورة الشك.
وممن صرح بهذا التفصيل أو يظهر منه ذلك:
يحيى بن سعيد (6)، والعلامة في جملة من كتبه (7)، والشهيدان (1)، والأردبيلي (2) على ما يظهر من ذيل كلامه، والنراقي (3) - لكن علقه على ثبوت الاتفاق في ذلك - وصاحب الرياض (4)، وصاحب الجواهر (5)، والإمام الخميني (6).
وتأمل بعضهم - كالسيدين: الحكيم (7) والخوئي (8) - في هذا التفصيل، واقتصر على القول بالتبعية، وفي صورة الشك استظهر تحريم الجميع:
الخشن والأملس.
واكتفى بعضهم - كالفاضل الإصفهاني (9) - بنقل التفصيل دون اختيار.
حكم اللبن:
ذكرنا حكم اللبن في الأشربة المحرمة، وقلنا: