الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٨٥
لكن اعترض عليهم ابن إدريس فقال:
" لا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة (1) " (2).
ووافقه العلامة في المختلف (3)، والسبزواري في الكفاية (4).
لكن قال المحقق الحلي: " وبيض السمك المحلل حلال، وكذا بيض المحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا، لا ما كان أملس " (5).
وكلامه صريح في تبعية البيض للسمك من حيث الحل والحرمة كما في الطيور، وفي صورة الشك يؤخذ بما قاله المفيد.
وبناء على هذا يحل بيض السمك المحلل سواء كان خشنا أو أملس، ولا يحل بيض المحرم سواء كان خشنا أو أملس كذلك، وينحصر التفصيل في صورة الشك.
وممن صرح بهذا التفصيل أو يظهر منه ذلك:
يحيى بن سعيد (6)، والعلامة في جملة من كتبه (7)، والشهيدان (1)، والأردبيلي (2) على ما يظهر من ذيل كلامه، والنراقي (3) - لكن علقه على ثبوت الاتفاق في ذلك - وصاحب الرياض (4)، وصاحب الجواهر (5)، والإمام الخميني (6).
وتأمل بعضهم - كالسيدين: الحكيم (7) والخوئي (8) - في هذا التفصيل، واقتصر على القول بالتبعية، وفي صورة الشك استظهر تحريم الجميع:
الخشن والأملس.
واكتفى بعضهم - كالفاضل الإصفهاني (9) - بنقل التفصيل دون اختيار.
حكم اللبن:
ذكرنا حكم اللبن في الأشربة المحرمة، وقلنا:

(١) الصحنا والصحناة - يمدان ويكسران -: إدام يتخذ من السمك الصغار، مشه مصلح للمعدة. القاموس المحيط: " صحن ".
(٢) السرائر ٣: ١١٣.
(٣) المختلف ٨: ٣٢٢.
(٤) كفاية الأحكام: ١٤٨.
(٥) شرائع الإسلام ٣: ٢١٨.
(٦) الجامع للشرائع: ٣٩٠.
(٧) انظر: إرشاد الأذهان ٢: ١١٢، والتحرير (الحجرية) ٢: ١٦٠، والقواعد ٣: ٣٢٥.
(١) انظر: الدروس ٣: ٨، والمسالك ١٢: ٢١، واللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٧: ٢٦٦.
(٢) مجمع الفائدة ١١: ٢٤٦.
(٣) مستند الشيعة ١٥: ٧٠ - ٧١.
(٤) الرياض (الحجرية) ٢: ٢٨١ - ٢٨٢.
(٥) الجواهر ٣٦: ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٦) تحرير الوسيلة 2: 137 - 138، كتاب الأطعمة، القول في الحيوان، المسألة 4.
(7) منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 2: 368، كتاب الأطعمة، المبحث الأول، المسألة 3.
(8) منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) 2: 344، كتاب الأطعمة، القسم الأول، المسألة 1680.
(9) كشف اللثام (الحجرية) 2: 262.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست