الثاني في المسالك (1).
- والعلامة في المختلف، حيث قال: " والأقرب المنع " (2).
- وولده فخر الدين (3)، والمقداد (4)، والكركي (5)، وغيرهم (6).
- ونسب إلى الوحيد البهبهاني (7).
الثالث - التردد، أو التوقف، أو الاحتياط وترجيح الترك:
وهذا القول هو الظاهر من المحقق الحلي في كتاب الأطعمة من الشرائع (8)، والعلامة في الأطعمة من المختلف (9)، والشهيد الأول في الدروس (10)، والشهيد الثاني في الأطعمة من المسالك (1)، والأردبيلي (2)، وصاحب الحدائق (3)، وصاحب مفتاح الكرامة (4).
واستدل على القول بالجواز بروايات، أهمها:
- مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال (5): " سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟
قال: لا بأس " (6).
- مرسلة يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال (7): " سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره، وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له