في مجلس واحد ولم يتخلل بينهما تكفير، فكفارته دم واحد (1).
والمنقول عن ابن الجنيد: أن في الظفر الواحد مدا أو قيمته، وفي الظفرين مدين أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك، كان عليه دم - أي دم شاة - ثم قال كما قال المشهور (2).
وقال الحلبي: " في قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة... " (3)، ثم قال كما قال المشهور.
راجع: إحرام.
10 - استحباب تقليم الأظفار قبل الإحرام:
من مقدمات الإحرام المستحبة: أن ينظف من يريد الإحرام جسده من الأوساخ، ويقص أظفاره (4).
راجع: إحرام.
11 - استحباب تقليم الأظفار لدخول مكة بعد أفعال منى:
الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي:
الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب... (1).
12 - تحقق التقصير بإزالة الأظفار:
مما يحصل به التحلل التقصير إما تعيينا كما في عمرة التمتع، أو تخييرا بينه وبين الحلق كما في حج التمتع لغير الصرورة، وهو يتحقق بأخذ شئ من شعر الرأس أو الشارب أو قص الظفر (2).
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " تقصير " إن شاء الله تعالى.
13 - عدم نقض الوضوء بتقليم الأظفار:
صرح الفقهاء بعدم نقض الوضوء بعدة أشياء، منها: تقليم الأظفار، وادعوا الإجماع على ذلك (3)، وإنما ذكروها تبعا للروايات وردا على من توهم ناقضيتها، فمن ذلك ما رواه زرارة، قال:
" قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة، كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا " (4).