وإن كان سرقة فعقوبته قطع اليد بشرائطه على التفصيل المذكور في محله.
وكذا باقي موارد الاعتداء كالمحاربة والبغي ونحوهما.
ويدخل في ذلك التعزير، وهو عقوبة غير مقدرة وتقديرها بيد الإمام (عليه السلام) أو نائبه.
وأما العقوبة المالية فكالكفارات، كما في قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم...
ليذوق وبال أمره) * (1).
وكذا سائر موارد الكفارات.
المماثلة في عقوبة المعتدي:
لا بد من مراعاة المماثلة إجمالا في العقوبة على الاعتداء البدني، فلو قطع المعتدي يدا قطعت يده أيضا ولا تقطع رجله - إلا في بعض الحالات -، ولو قطعها من الزند قطعت منه أيضا لا من المرفق ولا من أصول الأصابع، ومن كسر ثنايا غيره كسرت ثناياه ولا تكسر رباعيته، وهكذا... (2).
ومن المماثلة قتل القاتل لا غيره.
وهذا لا إشكال فيه، وعليه يحمل قوله تعالى:
* (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (3)، إنما الإشكال في كيفية الاستيفاء والآلة المستخدمة فيه، فقد نسب إلى الأكثر أن استيفاء القصاص بالنفس لا يكون إلا بالسيف (1)، نعم ذهب بعضهم إلى جوازه بغيره إذا كان أسهل، كالبندقية والتيار الكهربائي (2).
ونسب إلى بعضهم جواز المماثلة: استنادا إلى الآية الشريفة (3).
وصرح جملة منهم (4) بعدم جواز المماثلة لو كان القتل متحققا بمثل الزنا واللواط وإيجار الخمر في الحلق ونحو ذلك، ولعل ذلك مذهب الجميع وإن لم يصرحوا به لوضوحه.
راجع: آلات القصاص، قصاص.
رد الاعتداء:
قال المحقق الحلي: " للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، ويجب اعتماد الأسهل، فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد، وإن لم يندفع عول على اليد، فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم يكف فبالسلاح.