أمرين: قصد الإعانة، أو صدقها عرفا وإن لم يقصد بذلك الإعانة (1).
واحتمله الشيخ الأنصاري (2) أيضا.
3 - واشترط المراغي قصد الإعانة، أو قرب العمل الصادر من المعين وتمحضه لذلك، بحيث يعد إعانة وإن لم يكن قاصدا (3).
وبهذا المضمون قال النائيني (4).
4 - وفصل البجنوردي بين ما لو صدرت الإعانة قبل إرادة الفاعل للإثم (المعان) أو بعدها، فعلى الأول لم تصدق الإعانة على الإثم، وعلى الثاني تصدق وإن لم يقصد المعين بفعله إعانة الفاعل على صدور الإثم منه (5).
5 - ونفى السيد الخوئي اشتراط القصد، واستشهد ببعض النصوص التي وردت فيها الإعانة ولم يلحظ فيها القصد، مثل: " من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه "، فإن آكل الطين لم يقصد به قتل نفسه. ونحوها من النصوص (6).
ونسب الشيخ الأنصاري إلى الأكثر عدم اعتبار القصد في صدق الإعانة (7).
ثانيا - هل يشترط تحقق المعان عليه في الخارج أم لا؟
اشترط بعضهم في صدق الإعانة تحقق المعان عليه في الخارج، فلو لم يتحقق لم تصدق الإعانة وإن قام المعين بما يساعد وقوع المعان عليه وتحققه في الخارج.
ومن جملة المشترطين: النراقي (1)، والسادة:
اليزدي (2) والخوئي (3)، والبجنوردي (4)، وعللوه:
بعدم صدق الإثم في صورة عدم وقوع الفعل خارجا، فإذا لم يصدق الإثم، لم تصدق الإعانة عليه.
لكن صرح جماعة آخرون بعدم اشتراطه، كالشيخ الأنصاري (5)، والمراغي (6)، والسيد الخميني (7)، وعللوه: بأن الإعانة على الشئ هي إتيان فعل بقصد حصول ذلك الشئ سواء حصل أم لا، ولذلك من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فإن فعله داخل في الإعانة على الإثم، بحيث لو تحقق الحرام لم يتعدد