فإن كان معتقدا للعصيان عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل في الثالثة عند أكثر الأصحاب، لرواية سماعة، قال: " سألته عن رجل وجد [اخذ] في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: فليقتل في الثالثة " (1).
وقيل: إنما يقتل في الرابعة، لما رواه الشيخ مرسلا عنهم (عليهم السلام): " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " (2).
والروايتان ضعيفتا السند، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين.
قال في التذكرة: " وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة وإن زاد على الأربع " (3)، وهو حسن.
وإن كان مستحلا للإفطار فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة، كالأكل والشرب والجماع، ولو استحل غير ذلك لم يكفر، خلافا للحلبي.
ولو ادعى الشبهة الممكنة قبل منه " (4).
2 - ثبوت القضاء والكفارة:
إذا أفطر الصائم حيث لم يجز له الإفطار، فإن كان في شهر رمضان، ترتب عليه القضاء والكفارة (1)، وإن كان في غيره ففيه تفصيل، ففي بعض الصور يجب القضاء خاصة، وفي بعضها القضاء والكفارة.
يراجع: صوم، اعتكاف، والعناوين المناسبة مثل: نذر، كفارة، ونحوهما.
3 - تغليظ العقوبة في الإفطار المحرم بالمحرم:
إذا أفطر بالمحرم تتغلظ عقوبته على قول، كما لو أفطر في نهار رمضان بالخمر، أو بالزنا ونحوهما. ففي هذه الصورة تكون الكفارة الواجبة عليه كفارة جمع لا كفارة ترتيب أو تخيير بين الخصال الثلاث: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا (2).
ثالثا - الإفطار المندوب:
يستحب الإفطار لمن دعاه أخوه المؤمن إلى ذلك في أثناء النهار في الصوم المندوب.
قال صاحب المدارك: " المستفاد من الروايات: أن الإجابة إلى الإفطار أفضل من الصوم، فمن ذلك ما رواه الكليني في الصحيح