الضمان، وقد صرح الفقهاء: بأنه لو انقلب النائم على شخص فأتلفه أو أتلف طرفا منه - يده أو رجله أو... - فلا إشكال في ضمانه، نعم اختلفوا في أن الضمان على ماله أو على عاقلته (1).
لكن نفى السيد الخوئي الضمان بصورة مطلقة، وجعل هذا المورد من قبيل ما لو وقع الإنسان من شاهق على غيره من دون اختيار فأتلفه، حيث صرح الفقهاء بعدم ضمان الواقع لا في ماله ولا في مال عاقلته (2).
هذا إذا جعلنا المغمى عليه كالنائم، وأما إذا جعلناه كالمجنون فالظاهر أنهم لا يختلفون في كون الدية على عاقلته، لأن عمده - أي المجنون - خطأ (3).
انتفاء العقوبة البدنية عن المغمى عليه:
لا عقوبة بدنية على المغمى عليه إذا حدثت جناية بسبب وقوعه أو حركة يده أو رجله، لعدم تحقق القصد منه، والعقوبة تدور مدار قصد الجاني للجناية، ولعله يرشد إلى ذلك كلام الشهيد الثاني في المسالك، عند بيان اشتراط التساوي في العقل في عقوبة القصاص، حيث قال: " من شرائط القصاص كون القاتل مكلفا، فلا قصاص على الصبي والمجنون، لأن القلم مرفوع عنهما، كما لا قصاص على النائم إذا انقلب على إنسان فقتله، ولأنهما لا يكلفان بالعبادات البدنية، فأولى أن لا يؤاخذا بالعقوبات البدنية " (1).
ومحل الاستشهاد كلامه الأخير، فإن العبادات إذا كانت تحتاج في صحتها إلى القصد - أي قصد القربة - والمجنون والنائم لا يتحقق منهما ذلك، فلا يكلفان بها، فكذلك العقوبة البدنية.
هذا، وادعى المراغي الإجماع على اشتراط العقل والبلوغ في تحقق الإثم والعقاب (2).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة: نواقض الوضوء.
2 - كتاب الصلاة:
أ - مبطلات الصلاة.
ب - أحكام الجماعة.
ج - أحكام القضاء.
3 - كتاب الصوم:
أ - شرائط من يصح منه الصوم.
ب - قضاء الصوم.
4 - كتاب الزكاة:
أ - زكاة المال: من تجب عليه الزكاة.