وابن حمزة (1)، وابن زهرة (2)، وابن إدريس (3)، والعلامة (4)، والبحراني (5)، والطباطبائي (6)، والإمام الخميني (7)، وغيرهم.
الثاني - أنه المساجد الأربعة، ولكن بإبدال مسجد البصرة بمسجد المدائن، وهذا قول علي بن بابويه، على ما نقل عنه (8).
الثالث - أنه المساجد الأربعة المذكورة في القول الأول بإضافة مسجد المدائن، وهذا قول محمد بن علي بن بابويه الصدوق (9).
الرابع - أنه المسجد الأعظم، أو الجامع من كل بلد، وهو قول المفيد (10)، والمحقق الحلي (11)، والشهيدين (1)، والمحقق الثاني (2)، والمحقق الأردبيلي (3) وصاحب المدارك (4)، والسبزواري (5)، والنراقي (6)، وصاحب الجواهر (7)، والسيدين:
اليزدي (8)، والخوئي (9).
الخامس - أنه يجوز إتيانه في كل مسجد، ذهب إليه ابن أبي عقيل - كما نسب إليه (10) - والسيد الحكيم (11)، لكن قيده الحكيم بكونه مما تنعقد به جماعة صحيحة.
تنبيه:
اشتراط كون الاعتكاف في المسجد عام