" إن المرأة التي تعرف أيامها تدع الصلاة أيام أقرائها " -: " وهي جمع لا يصدق على الفرد الواحد، بل ولا على الاثنين فإن أقل الجمع اثنان فما فوقهما، وأما الاثنان مجردا فلم نر إطلاق الجمع عليهما في اللغة، بل لعله يعد من الأغلاط وإن حكي عن المنطقيين: أن أقل الجمع اثنان، وأما الاثنان فما فوق فقد ورد إطلاق الجمع عليه في القرآن الكريم الذي هو في أعلى مراتب الفصاحة، كما في قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين) * إلا أن إطلاق * (فوق اثنتين) * وإرادة الاثنتين فما فوقهما أيضا أمر دارج شائع كما أشار إليه صاحب الجواهر، وكما في إطلاق " الإخوة " على الاثنين فما فوقه في الكلالة " (1).
الأحكام:
تترتب على كون أقل الجمع اثنين أو ثلاثة آثار وأحكام نشير إلى أهمها فيما يلي:
أولا - الإقرار:
قال الشيخ الطوسي في الخلاف: " إذا قال: له علي دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم... دليلنا:
أن أقل الجمع ثلاثة على ما بيناه في أصول الفقه " (2).
وكذا قال غيره من الفقهاء أيضا (3).
وعلى قول من يقول: أقل الجمع اثنان، يلزمه درهمان.
ثانيا - الوصية:
قال الشيخ في الخلاف: " إذا قال: اشتروا بثلث مالي عبيدا واعتقوهم، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا، لأنهم أقل الجمع... " (1).
وكذا قال غيره من الفقهاء في هذا المورد والموارد المشابهة (2).
وأمثلة ذلك في الوصية، كأن يوصي أن يزوجوا عزابا بثلث ماله ونحو ذلك.
وكأن الحمل على الثلاثة لا كلام فيه في الوصية. قال السيد العاملي في بحث الإقرار:
" هذا وقد أطلقوا الكلمة في باب الوصايا بأن الجمع يحمل على أقله وهو الثلاثة، وظاهرهم أنه مسلم مفروغ منه " (3).