بطلان المعاملة، لأنها وقعت عن إكراه، لأن شرب الخمر بخصوصه لم يكن مكرها عليه لإمكان التخلص منه بالبيع حسب الفرض، وترك البيع يؤدي إلى ترتب الضرر المتوعد به، فلذلك يكون البيع مكرها عليه ويحكم ببطلانه (1).
المقام الثاني - الإكراه على أحد الفردين الطوليين:
كما لو أكره على شرب الخمر يوم الخميس أو الجمعة، أو بيع داره كذلك، فهل يصدق الإكراه على إتيان الفعل في كل منهما، أو لا؟
فصل النائيني بين الحرمة التكليفية والمعاملات، وحاصل ما أفاده هو:
أنه لو أكره على إتيان فعل محرم في زمان موسع، كشرب الخمر يوم الخميس أو الجمعة أو السبت، فينبغي تأخير الشرب إلى يوم السبت، لأنه لم يكن مكرها عليه في يوم الخميس والجمعة، لإمكان عدم الشرب فيهما. ولا فرق بين أن يحتمل التخلص من المكره في صورة تأخير الشرب أو لا يحتمل.
وأما لو أكره على بيع داره يوم الخميس أو الجمعة أو السبت، فإن لم يحتمل التخلص منه، بل كان مأيوسا من ذلك، كان بيعه الدار يوم الخميس بيعا عن إكراه، وإن لم يكن مأيوسا، فلا يكون مكرها واقعا في بيعه يوم الخميس، فإذا باع فيه، كان بيعه عن رضا فيكون صحيحا (1).
ولكن لم يرتض السيد الخوئي هذا التفصيل، وقال بعدم صدق الإكراه فيما لو أتى بالمكره عليه في أول الأزمنة، سواء كان فعلا محرما أو معاملة (2).
وبعبارة أخرى: يكون المضطر إليه والمكره عليه في الأفراد الطولية هو الفرد المتأخر، من دون فرق بين المعاملات والمحرمات التكليفية (3).
إكراه أحد الشخصين:
قال الشيخ الأنصاري: " ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد - بمعنى إلزامه عليهما كفاية وإيعادهما على تركه - كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين، في كون كل منهما مكرها " (4).
واستثنى السيد اليزدي من كلام الشيخ ما إذا كان أحدهما يعلم بأن الشخص الآخر سوف يفعل سواء فعل هو أم لا، لعدم اطلاع ذلك الشخص على قصده، فإنه لا يصدق عليه عنوان المكره حينئذ.
وأما لو علم بأن الآخر سوف يبادر إلى العمل لو لم يبادر هو إليه، لضعف قلبه وجبنه مثلا، أو لعوامل أخرى، فيصدق عليه عنوان المكره (5).