اكتساب لغة:
مصدر اكتسب، بمعنى طلب الرزق، فهو وكسب بمعنى واحد (1).
وقيل: إن كسب بمعنى أصاب، واكتسب أي تصرف واجتهد (2).
وعلى أي تقدير، فالاكتساب أعم من التجارة، لأنها تختص - في اللغة - بالبيع والشراء (3)، والاكتساب يشملهما وغيرهما مما يحصل به طلب الرزق كحيازة المباحات، والزراعة، وقبول الصدقة بقصد طلب الرزق والاكتساب.
اصطلاحا:
الظاهر من كلماتهم: أن الاكتساب أعم من التجارة التي هي: " عقد معاوضة مالية محضة للاكتساب " (4)، أو " انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر بعوض مقدر على جهة التراضي للاكتساب " (1)، أو " مطلق المعاوضة " (2)، سواء كانت بقصد الاكتساب والاسترباح أو لا.
فمثل الحصول على الربح من الزراعة أو حيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والصيد وإحياء الموات وقبول الهدية والصدقة بقصد الاكتساب وطلب الرزق، اكتساب وليس تجارة، لعدم كونه معاوضة.
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " تجارة " إن شاء الله تعالى.
الأحكام:
الحكم التكليفي للاكتساب:
اختلفوا في بيان حكم الاكتساب تكليفا هل ينقسم إلى الأقسام الثلاثة: الحرمة والكراهة والإباحة، أو الخمسة، بزيادة: الوجوب والندب؟
وقد وقع ارتباك في أن المقسم لهذا التقسيم هل هو الاكتساب أو التجارة؟
وقال الشهيد الثاني: " وكل من التقسيمين حسن... فإن مورد القسمة في الثلاثة: ما يكتسب به، وهو العين والمنفعة، وظاهر أن الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث إنهما عين خاصة ومنفعة، بل بسبب أمر عارض، وهو فعل المكلف. ومورد الخمسة: الاكتساب الذي هو فعل المكلف، ومن شأنه أن يقبل القسمة إلى الخمسة فيما يمكن فيه