النوع الأول - الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني:
وعد منها:
1 - البول والعذرة مما لا يؤكل لحمه.
2 - الدم النجس.
3 - المني.
4 - الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة.
5 - الكلب والخنزير البريين.
6 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة والفقاع.
7 - الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير.
ثم استثنى مما تقدم:
أ - بيع العبد الكافر المملوك.
ب - كلب الصيد والماشية والحائط.
ج - العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه.
د - بيع الدهن المتنجس بقصد الاستصباح.
وقد تقدم الكلام عن هذا في العنوانين:
" استصباح " و " إعلام ".
ثم أردفه بالكلام عن حكم بيع غير الدهن من المتنجسات.
النوع الثاني - الاكتساب بما يحرم لتحريم ما يقصد به:
وذكر لهذا النوع أقساما، هي:
1 - ما لا يقصد من وجوده على الشكل الخاص إلا الحرام، ومثل لذلك ب:
أ - هياكل العبادة المبتدعة، كالصلبان والأصنام.
ب - آلات القمار.
ج - آلات اللهو.
د - أواني الذهب والفضة.
وقد تقدم الكلام عن الثلاثة الأخيرة في العناوين: " آلات القمار " و " آلات اللهو " و " آنية ".
ه - الدراهم المزيفة، وهي الخارجة عن دائرة الاستعمال، والمصنوعة بقصد غش الناس.
2 - ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة.
وذكر فيه مسائل:
أ - بيع العنب على أن يعمل خمرا، وبيع الخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار، وإجارة المساكن لتباع أو يحرز فيها الخمر.
ب - الجارية المغنية، والعبد الماهر في السرقة والقمار، بحيث يكون الوصف المحرم داعيا لزيادة الثمن، وهكذا في كل مورد.
ج - بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا وبقصد أن يعمله خمرا.
3 - ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام. وقال: إن تحريم هذا مقصور على النص.
ومثل له بشراء السلاح من أعداء الدين مع قصد تقويتهم.