النسبة بين قاعدتي الإقدام والاحترام:
المقصود من قاعدة الاحترام هو: أن أموال الناس لها حرمة لا يجوز التعدي عليها، وإليه يشير النص المعروف: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه " (1).
هذا، وقد حاول بعضهم الاستدلال على قاعدة الإقدام بقاعدة الاحترام، كالمراغي حيث قال: " من جملة المسقطات للضمان هو الإقدام، بمعنى أن المالك إذا أقدم على إسقاط احترام ماله وبنى على عدم العوضية سقط ضمانه، ومنشأ كونه مسقطا للضمان: أن السبب للضمان إنما هو احترام ماله، وهو قد أسقطه بنفسه " (2).
بل أرجع الشيخ الأنصاري قاعدة الإقدام إلى مجموع قاعدتين، وهما: قاعدة اليد، وقاعدة الاحترام، فقال: " ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه: بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي احترامهما بتداركهما بالعوض، كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال " (3).
النسبة بين قاعدتي الإقدام ونفي الضرر:
مفاد قاعدة نفي الضرر، نفي الحكم الشرعي الذي يستلزم تشريعه ضررا على المكلف، كنفي وجوب الصوم على المريض. ولا فرق - كما قيل - بين أن يكون حصول المرض على نحو غير اختياري أو اختياري، كما إذا أكل ما يوجب مرضه.
لكن لا تشمل القاعدة ما لو أقدم المكلف على إضرار نفسه، كما لو باع ما يملكه بما دون قيمة المثل، أو اشترى المعيب مع علمه بالعيب ونحو ذلك، فلا تجري القاعدة في هذه الموارد ليثبت بها خيار الفسخ ونحوه.
قال الشيخ الأنصاري بعد بيان تعميم قاعدة نفي الضرر للضرر الحاصل عن اختيار وبدونه:
" نعم، لو أقدم على أصل التضرر - كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل عالما - فمثل هذا خارج عن القاعدة، لأن الضرر حصل بفعل الشخص، لا من حكم الشرع " (1).
تطبيقات القاعدة:
تقدمت بعض النماذج من تطبيقات القاعدة، وهناك نماذج أخرى ذكرها المراغي في العناوين (2)، مثل:
1 - ما إذا تلف المبيع عند المشتري في البيع