اصطلاحا:
استعمل في كلمات الفقهاء في المعنيين التاليين:
1 - اعتصام الماء: عدم انفعاله وتأثره بالنجاسة بمجرد الملاقاة ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة.
2 - اعتصام الإنسان: عدم جواز التعرض له ولماله.
والأكثر استعمال الاعتصام بالمعنى الأول، ويعبر عن الثاني غالبا ب " حقن الدم " وعن الإنسان المعصوم ب " محقون الدم "، كما يعبر عن الماء المعتصم ب " الماء المحقون " أيضا.
الأحكام:
1 - اعتصام الماء:
تكلم الفقهاء في اعتصام الماء، عند الكلام عن أقسامه في كتاب الطهارة، حيث قسموه إلى: معتصم وغير معتصم، والمعتصم إلى: جار، وكر، وماء البئر، وماء المطر. وحصروا غير المعتصم بالماء القليل، وهو الأقل من الكر. ويلحق به الماء المضاف وإن كان أكثر من الكر، لأنه ينفعل - كالماء القليل - بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير.
والحكم العام في الماء المعتصم هو عدم انفعاله بمجرد ملاقاته للنجاسة ما لم يتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا تغير أحدها بالنجاسة تنجس الماء.
وسوف يأتي تفصيل ذلك في العناوين المناسبة، مثل: " بئر "، " جاري "، " كر "، ونحوها.
2 - اعتصام الدم والمال:
يعتصم دم الإنسان وماله وولده الصغار بأحد أسباب الاعتصام، وهي:
أ - الإقرار بالإسلام:
تقدم في عنوان " إسلام ": أن الإقرار بالإسلام يتم بإظهار ما يدل عليه كالشهادتين، وذكرنا أن مما يترتب عليه: عصمة دم المظهر للشهادتين وماله وولده الصغار، فيحرم على الآخرين التعرض لذلك كله.
وفي ذلك تفصيل يراجع: أسارى، إسلام.
ب - الدخول في عهد الذمة:
إذا دخل الكتابي - أي الكافر من أهل الكتاب وهم النصارى واليهود، ويلحق بهم المجوس - في عهد الذمة، والتزم بشروطها وبذل الجزية، عصم دمه وماله وولده الصغار ونساؤه.
وسوف يأتي تفصيله في العنوانين: " ذمة " و " جزية " إن شاء الله تعالى.
ج - الدخول في أمان المسلمين:
إذا استأمن أحد الكفار المسلمين وأعطي له الأمان، عصم دمه وماله ما دام في الأمان.
وتفصيل ذلك وكيفيته في عنوان " أمان ".
د - الدخول في الصلح مع المسلمين:
إذا عقد الكفار مع المسلمين صلحا، عصمت