الشارع نجسة، وهي:
1 و 2 - البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة (1) إذا كان محرم الأكل.
3 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، سواء كان أكله محللا أو محرما.
4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة مطلقا أيضا.
5 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة مطلقا أيضا.
6 - الكلب البري.
7 - الخنزير البري.
8 - الخمر، وكل مسكر مائع بالأصالة.
9 - الفقاع.
10 - الكافر.
11 - عرق الجنب من الحرام.
12 - عرق الإبل الجلالة (2).
ولهم كلام في نجاسة بعضها خاصة الأخيرين منها.
والظاهر أن وجه تسميتها بالأعيان النجسة:
أنها نجسة بالذات في مقابل المتنجسات التي يكون سبب تنجسها تأثرها بأحد الأعيان المذكورة.
وعلى هذا تكون العين هنا بمعنى الذات، فالأعيان النجسة: الأمور النجسة بالذات، في مقابل النجسة بالغير.
وتفصيل الكلام في بيان تحديد كل واحد منها من حيث الموضوع وبيان حكمه موكول إلى كل عنوان بذاته، وتراجع العناوين المناسبة أيضا، مثل:
" أشربة " و " أطعمة ".
إغاثة راجع: استغاثة.
إغارة لغة:
الإسراع في العدو - وهو المشي - إذا اخذت من مادة " غور ".
يقال: أغار القوم: إذا أسرعوا في السير.
وأغار على العدو: إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم ديارهم وأوقع بهم (1).
وأما إذا اخذت من مادة " غير " فالمعنى المناسب هنا هو تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج، فيقال: أغار الرجل زوجته، إذا تزوج