هذا هو المعروف بين المتأخرين (1) إلا أن بعض عبارات المتقدمين ظاهرة في تعدد الكفارة لو جامع في النهار مطلقا في شهر رمضان أو غيره.
قال السيد المرتضى: " المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفارتان، وإذا جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة " (2).
وقال الشيخ: " ومتى جامع نهارا لزمه كفارتان، وإن جامع ليلا لزمه كفارة واحدة " (3).
وقال الشهيد: " ولو جامع نهارا في رمضان أو في المعين فكفارتان، وليلا واحدة، وأطلق الأكثر (1) هذا التفصيل ولم يعتبروا التعيين ولا رمضان، ولعله الأقرب، لأن في النهار صوما واعتكافا " (2).
لكن نوقش: بأن إفساد مطلق الصوم لا يترتب عليه الكفارة (3).
وحمل كلام السيد وأمثاله على إرادة صوم شهر رمضان (4)، ويشهد له تقييد الشيخ نفسه بذلك في النهاية (5).
ما هو نوع كفارة إفساد الاعتكاف:
المقصود بيانه هنا هو كفارة إفساد الاعتكاف، وأما إفساد الصوم فإن كان في شهر رمضان فكفارته كفارة من أفطر في شهر رمضان، وإن كان في قضائه بعد الزوال فكفارته كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهو واضح.
وأما كفارة إفساد الاعتكاف ففي نوعها قولان:
الأول - أنها مثل كفارة من أفطر في شهر رمضان، أي مخيرة بين عتق رقبة، أو صيام شهرين (1) انظر مستند الشيعة 10: 574، فإنه نقل الإطلاق عن جماعة من المتقدمين.
(2) الدروس 1: 303.
(3) انظر: المدارك 6: 351، والرياض 5: 528، وغيرهما.
(4) انظر التذكرة 6: 317.
(5) النهاية: 172.