14 - أمر الزوجة بقص أظفارها:
لو طالت أظافير الزوجة بحيث كان ذلك مانعا عن الاستمتاع بها بوجه من الوجوه، جاز للزوج أن يأمرها بقصها وإزالة المانع عن الاستمتاع بها كسائر الموانع.
وهذا الحكم يشمل الزوجة المسلمة والكافرة، لعموم العلة، وهو المنع من الاستمتاع (1).
15 - قص الأظفار قبل حلب الدابة:
قال صاحب الجواهر في بحث الإنفاق على البهائم: "... لا يستقصي في الحلب، بل يبقى في الضرع شئ (2)، لأنها تتأذى بذلك، بل يستحب له أن يقص أظفاره تحرزا من إيذائها بالقرص " (3).
ملاحظة:
بقيت أحكام متفرقة أخرى لتقليم الأظفار، مثل كيفية البدء، هل هو باليد اليمنى أو اليسرى، وبأي واحد من الأصابع؟ واستحباب حك الظفر بعد قصه، وتحسينه، وغسل الظفر بعد تقليمه، ونحوها تؤخذ من الكتب المتعرضة للآداب والسنن (1).
حكم الظفر من حيث الطهارة:
الظفر تابع لذي الظفر في الطهارة والنجاسة، فإن كان ذو الظفر طاهر العين كالإنسان المسلم، فالظفر طاهر أيضا حالة كونه متصلا ببدن الإنسان أو منفصلا عنه.
أما الأول، فلأنه جزء من البدن الطاهر فيكون طاهرا.
وأما الثاني، فلأن الأجزاء المبانة من الحي إن كان فيها حياة، فهي نجسة وإلا فهي طاهرة، وقد عد الفقهاء منها الظفر.
وأما ظفر الكافر فيتبعه في الحكم أيضا، فإن قلنا بنجاسته عينا، فيكون ظفره نجسا أيضا، سواء كان متصلا أو منفصلا، لأن المنفصل إنما يحكم بطهارته إذا كان أصله طاهرا (2).
نعم، ذهب السيد المرتضى (3) إلى القول بطهارة الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الكلب والخنزير، لأن هذه الأجزاء ليست من نجس العين،