هذه العلامات الثلاث فهو حرام، وأما لو وجدت فيه واحدة منها فهو حلال، ما لم ينص على تحريمه.
قال الشهيد الثاني: " إن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه، والظاهر أن الأمر لا يتخلف، ولا يعرف طير محرم له أحد هذه، ولا محلل خال عنها " (1).
وادعي عدم الخلاف في هذه الضابطة (2)، بل ادعي الاتفاق عليها (3).
ومما يدل عليها من النصوص:
1 - صحيحة زرارة، حيث سأل أبا جعفر (عليه السلام) في حديث عن طير الماء، فقال (عليه السلام): " ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " (4).
2 - وموثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
" كل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان - إلى أن قال: - والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، وكل طير مجهول " (5).
3 - ورواية ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كل من الطير ما كانت له قانصة، أو صيصية، أو حوصلة " (1).
الضابطة الرابعة:
يحرم مما يطير كل ما صدق عليه أنه من الخبائث، بنص الكتاب العزيز، كما تقدم بيانه (2).
ومما يدخل تحت هذه الضابطة: الزنابير، والذباب، والبق، ونحوها.
ويظهر من بعضهم (3) التشكيك في صدق عنوان " الخبائث " عليها، لكن لا مانع من الالتزام بالتحريم من جهة أخرى كالإجماع مثلا (4).
ما نص على تحريمه من الطيور:
نص في بعض الروايات على تحريم بعض الطيور إضافة إلى اندراجها في الضوابط المتقدمة.
مثل: الطاووس، والخفاش، وهو المسمى بالوطواط أيضا.
وورد التنصيص بحرمة بعض الطيور لكن حملت النصوص على الكراهة، كما سيأتي.
(1) الوسائل 24: 151، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 5.
(2) تقدم في أول العنوان، أي الصفحة 64.
(3) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 11: 174، والسبزواري في كفاية الأحكام: 249، والنراقي في مستند الشيعة 15: 82.
(4) كما قال في المستند 15: 82.