2 - العقل:
لا يصح الاعتكاف من المجنون المطبق، وأما الأدواري، فلا يصح منه زمان جنونه، وأما زمان إفاقته، فيصح منه، لصحة تكليفه حينئذ (1).
3 - البلوغ:
صحة اعتكاف غير البالغ وعدمها مبنية على مشروعية عبادة الصبي وعدمها. فلو قلنا بمشروعيتها صح اعتكافه، وإن قلنا بعدم مشروعيتها لم يصح اعتكافه، ولكل من الوجهين قائل (2).
4 - النية:
لما كان الاعتكاف من العبادات فهو بحاجة إلى نية، ويكفي فيها قصد القربة - أي إتيان الفعل قربة إلى الله تعالى - بناء على المعروف بين المتأخرين من عدم وجوب شئ آخر غيره، مثل قصد الوجه، أي قصد كونه واجبا أو مندوبا.
وأما بناء على وجوبه، فإن كان الاعتكاف واجبا بنذر وشبهه، فينوي فيه الوجوب.
وإن كان مندوبا، فهل ينوي الندب لا غير، أو ينوي كونه ندبا ابتداء، ثم يصير واجبا بعد الشروع فيه أو بعد مضي يومين، على اختلاف القولين، أو يجدد النية بعد الشروع أو بعد مضي يومين، فينوي الوجوب؟ فيه وجوه، بل أقوال (1).
5 - الصوم:
لا يصح الاعتكاف بدون الصوم، للروايات المستفيضة في أنه " لا اعتكاف إلا بصوم " (2).
قال صاحب المدارك بعد ذكر هذا الشرط:
" هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب " (3)، وقال صاحب الجواهر: " الإجماع بقسميه عليه " (4).
وصرح جملة من الفقهاء: أنه لا يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف، بل الشرط هو مقارنة الصوم للاعتكاف، فلذلك يصح جعل الاعتكاف في شهر رمضان، أو في أيام يقضى فيه صوم شهر رمضان، أو في الأيام التي يستحب فيها الصوم (5).