د - السنجاب والسمور والفنك والخز (1):
المعروف بين الفقهاء حرمة أكل لحوم هذه الحيوانات، وإن كان لهم كلام في جواز الصلاة في وبرها من جهة الترخيص فيه واستثنائه من قاعدة " عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ".
وقد ادعي عدم الخلاف في تحريم لحمها (1)، ومع ذلك فقد شكك الأردبيلي (2) في ذلك، وتبعه السبزواري (3) والكاشاني (4). ولعله كان لكلام الشهيد الذي تقدم في الأرنب ونحوه تأثير في هذا التشكيك.
ه - الحشرات (5):
مثل: الحية، والعقرب، والفأرة، والجرذ، واليربوع (6)، والضب (7)،