فرب شئ يراه فقيه من الخبائث ولا يراه الآخر منها.
ملاحظة (1):
لا فرق فيما ذكر بين الذبيحة الكبيرة كالشاة، وبين الصغيرة كالعصفور، نعم ربما لا تشتمل الصغيرة على بعض الأجزاء المتقدمة، وذلك أمر آخر، كما لا مانع من الأكل مع الشك في أصل وجوده (1).
ملاحظة (2):
إن أغلب الذين اقتصروا في التحريم على بعض الأجزاء الأربعة عشر قالوا بكراهة الباقي منها، وأضيف إليها من حيث الكراهة: الكليتان، واذنا القلب، والعروق (2).
ثالثا - الأعيان النجسة:
ومما يحرم أكله وشربه الأعيان النجسة، كالعذرات والأبوال والمني ونحوها. والحكم مما لا إشكال فيه (3)، وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " أشربة ".
رابعا - الطين:
يحرم أكل الطين، والظاهر أنه لا خلاف فيه، بل ادعي عليه الإجماع (1). ووردت بالنهي عنه نصوص كثيرة (2).
واستثنى الأصحاب من ذلك أكل تربة الإمام الحسين (عليه السلام) للاستشفاء، بشرط أن لا يتجاوز قدر الحمصة. وقد تقدم الكلام عن ذلك على نحو التفصيل في عنوان " استشفاء ".
واستثنى بعض الأصحاب (3) الطين الأرمني (4) لبعض الأمراض، لورود بعض النصوص في ذلك (5).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " طين ".
خامسا - السموم القاتلة:
تقدم الكلام عن السموم في عنوان " أشربة "، ولا فرق بين المائع منها والجامد من حيث الحكم.
سادسا - المسكرات الجامدة:
يحرم من الجوامد ما كان منه مسكرا، لأن كل