وصاحب الجواهر (1)، والشيخ الأنصاري (2)، والسادة: اليزدي (3) والحكيم (4) والخوئي (5) والخميني (6).
والملاك في وحدة المحل هو تشخيص العرف، وقد صرح بذلك عدة ممن تقدم ذكرهم. قال السيد الحكيم مثلا: " تختلف الإقامة العرفية باختلاف الأمكنة، فالقرى المفصول بعضها عن بعض بربع الفرسخ تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الأخرى، ومحلات البلد الواحد وإن كان يبعد بعضها عن بعض بربع الفرسخ لا تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الأخرى، فلابد من ملاحظة خصوصيات الأمكنة، لينظر أن التعدي من مكان إلى مكان هل يعد ارتحالا عنه إلى الآخر، أو لا يعد كذلك؟ وعلى ذلك تدور صحة الإقامة وعدمها، بلا فرق بين الأرض، والقرية، والبلاد المتسعة، وغيرها، فلاحظ " (7).
هل يجزئ التلفيق في العشرة أيام؟
تقدم أنه يشترط في صحة الإقامة نية إقامة عشرة أيام، فلا تجزئ نية أقل من ذلك.
ولكن هل يجب أن تكون هذه الأيام تامة، أي من أول النهار، أم يكفي في احتساب اليوم ابتداء الإقامة من بعضه، أو فيه تفصيل؟
وبعبارة أخرى كيف يحتسب يوما الدخول والخروج؟
ذكروا فيه وجوها أو أقوالا أربعة:
الأول - عدم احتساب يومي الدخول والخروج إذا كانا ناقصين، ولابد من بقاء عشرة تامة غيرهما.
اختار هذا القول صاحب المدارك، فإنه قال:
" وفي الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان، أظهرهما العدم، لأن نصف اليومين لا يسمى يوما، فلا تتحقق إقامة العشرة التامة بذلك " (1).
وتبعه الفاضل النراقي (2).
الثاني - التلفيق بين يومي الدخول والخروج واحتساب المجموع، فإن كان يوما أو أكثر احتسب يوما وينبغي أن يبقى غيرهما تسعة أيام، وإن كان أنقص من ذلك فلا يحتسب.
اختار هذا القول العلامة (3) والشهيدان