أحدهما عن قبوله " (1).
ومثله قال صاحب الحدائق (2).
ولا يشترط فيها تقدم الالتماس، بل لو بدر أحدهما فقال: " أقلتك " فقبل الآخر صحت الإقالة (3).
كما لا يشترط فيها كون المستقيل نادما (4).
وهل تصح الإقالة العملية - أي المعاطاة فيها - بأن يرد المشتري المثمن ويدفع البائع الثمن بقصد الإقالة؟ احتمله الشهيد الأول (5) والمحقق الأردبيلي (6)، والسيد العاملي (7) وصاحب الجواهر (8)، بل صرح بعضهم بوقوعها وصحتها بذلك، كالسادة: الحكيم (9)، والخوئي (10)، والخميني (11).
ما تصح فيه الإقالة وما لا تصح:
يستفاد من كلمات الفقهاء، بل صرح بعضهم:
بأن الإقالة لا تختص بالبيع، بل تجري في جميع العقود إلا ما استثني.
قال الشهيد الثاني منتقدا من جعل بحث الإقالة تبعا للبحث عن بيع السلف: " فإنها لا تختص به، بل ولا بباب البيع، لجريانها في سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال " (1).
وقال في الإجارة بعد قول المحقق الحلي:
" والإجارة عقد لازم، لا تبطل إلا بالتقايل، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ ":
" لزوم عقد الإجارة موضع وفاق...
وحينئذ فتدخله الإقالة كغيره من عقود المعاوضات " (2).
وقال مثل ذلك في مواطن متعددة (3).
وقال صاحب الجواهر منتقدا لجعل الإقالة تبعا لبيع السلف: "... وإن كانت هي غير مختصة فيه، بل ولا مختصة بالبيع... " (4).
وقال المراغي: " الحق جريانها في مطلق العقود إلا ما أخرجه الدليل " (5).
هذا، وصرح جملة من الفقهاء في بعض الكتب الفقهية، كالإجارة والمزارعة والمساقاة