بإجماع العلماء " (1).
وقال في ما لا تستحب فيه الزكاة مما اشتراه: "... وكذا لو ملكه بعقد معاوضة، لكن لا بقصد التكسب، بل للقنية، فإنه لا يزكيه... " (2).
وكذا الأمر بالنسبة إلى الخمس، فما يتخذه الإنسان للقنية لا يتعلق به الخمس إذا كان من مؤونته إلا إذا زاد من مؤونته بعد انتهاء الحول، كما في الحبوب وسائر المأكولات (3).
اقتيات راجع: قوت.
إقدام لغة:
من معانيه: الإسراع في إنجاز العمل بدون توقف.
ومنها: الرضا، يقال: أقدم على العيب، أي رضي به (4).
اصطلاحا:
استعمل في المعنيين المتقدمين، لكن المبحوث عنه هنا هو المعنى الثاني.
قاعدة " الإقدام " وهي من القواعد الفقهية، لكن لم يتكلم عنها الفقهاء بصورة مركزة ومفصلة (1)، وإنما استندوا إليها في بعض الموارد فبحثوا عن القاعدة فيها إجمالا، وأهم تلك الموارد: تكلمهم عن الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد، حيث بحثوا فيه عن ضمان كل من المتعاقدين بما يأخذه من الآخر في العقد الفاسد كما في الصحيح، فلذلك بحثوا عن قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده "، ثم جعلوا من جملة أدلة هذه القاعدة قاعدة الإقدام، لكن كثيرا من الفقهاء وخاصة المتأخرين عن الشيخ الأنصاري ناقشوا القاعدة تبعا للشيخ نفسه من حيث صحة القاعدة في نفسها، ومن حيث كونها دليلا على قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ".
مضمون القاعدة:
هو أن يقدم الإنسان على ما يوجب ضررا على نفسه، كإسقاط الضمان عمن ألحق به ضررا،